فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكتابة إلى قاضٍ غير معيّن

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للقاضي أن يكتب كتابه إلى قاضٍ غير معيّن، ويلزم من وصله قبوله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كتاب القاضي إلى قاضٍ غير معيّن أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين لا ينفذ ولا يُقبل إلا إن عيّن القاضي الكاتب واحدًا، هذا قول أبي حنيفة، وخالفه أبو يوسف فأجازه.

لا يُقبل
المالكية

كتاب القاضي إلى قاضٍ غير معيّن أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين جائز ويلزم من وصله قبوله، كما لو كان الكتاب إليه بعينه.

جائز
الشافعية

كتاب القاضي إلى قاضٍ غير معيّن أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين جائز ويلزم من وصله قبوله، كما لو كان الكتاب إليه بعينه.

جائز
الحنابلة

كتاب القاضي إلى قاضٍ غير معيّن أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين جائز ويلزم من وصله قبوله، كما لو كان الكتاب إليه بعينه.

جائز

نص المسألة

خُصُوصُ الْكِتَابِ وَعُمُومُهُ: ٥٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى مَنْ يَصِل إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَيَلْزَمُ مَنْ وَصَلَهُ قَبُولُهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْكِتَابُ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ كَتَبَ إِلَى قَاضٍ مُعَيَّنٍ، وَسَمَّاهُ فِي كِتَابِهِ، وَجَبَ عَلَى كُل قَاضٍ غَيْرِهِ تَنْفِيذُهُ وَالْعَمَل بِهِ إِذَا قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ عِنْدَهُ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ الْكِتَابُ وَلاَ يُقْبَل إِلاَّ إِذَا كَانَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ قَدْ عَيَّنَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء» ج ٣٣ ص ٣١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقبل

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٤ ص ١١٨

يكتبَ (بعد اسمه) (١) إلى قاض معين، بل يكفي أن يكتبَ ابتداءً: إلى كلِّ مَن يصلُّ إليه من قضاةِ المسلمين؛ لأنَّ تعيينَ المكتوبِ إليه تضييقٌ لا فائدةَ فيه (٢) ،

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«الروض المربع» ص ٧١٤

(ويجوز أن يكتب) كتابه (إلى قاض معين، و) أن يكتبه (إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين) من غير تعيين،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.