Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الكتابة إلى قاضٍ غير معيّن

In 2 comparative books4 schools

هل يجوز للقاضي أن يكتب كتابه إلى قاضٍ غير معيّن، ويلزم من وصله قبوله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

كتاب القاضي إلى قاضٍ غير معيّن أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين لا ينفذ ولا يُقبل إلا إن عيّن القاضي الكاتب واحدًا، هذا قول أبي حنيفة، وخالفه أبو يوسف فأجازه.

لا يُقبل
Maliki

كتاب القاضي إلى قاضٍ غير معيّن أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين جائز ويلزم من وصله قبوله، كما لو كان الكتاب إليه بعينه.

جائز
Shafi'i

كتاب القاضي إلى قاضٍ غير معيّن أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين جائز ويلزم من وصله قبوله، كما لو كان الكتاب إليه بعينه.

جائز
Hanbali

كتاب القاضي إلى قاضٍ غير معيّن أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين جائز ويلزم من وصله قبوله، كما لو كان الكتاب إليه بعينه.

جائز

The texts

خُصُوصُ الْكِتَابِ وَعُمُومُهُ: ٥٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى مَنْ يَصِل إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَيَلْزَمُ مَنْ وَصَلَهُ قَبُولُهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْكِتَابُ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ كَتَبَ إِلَى قَاضٍ مُعَيَّنٍ، وَسَمَّاهُ فِي كِتَابِهِ، وَجَبَ عَلَى كُل قَاضٍ غَيْرِهِ تَنْفِيذُهُ وَالْعَمَل بِهِ إِذَا قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ عِنْدَهُ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ الْكِتَابُ وَلاَ يُقْبَل إِلاَّ إِذَا كَانَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ قَدْ عَيَّنَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء» vol. 33 p. 314

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُقبل

Its place in«شرح الوقاية» vol. 4 p. 118

يكتبَ (بعد اسمه) (١) إلى قاض معين، بل يكفي أن يكتبَ ابتداءً: إلى كلِّ مَن يصلُّ إليه من قضاةِ المسلمين؛ لأنَّ تعيينَ المكتوبِ إليه تضييقٌ لا فائدةَ فيه (٢) ،

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in«الروض المربع» p. 714

(ويجوز أن يكتب) كتابه (إلى قاض معين، و) أن يكتبه (إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين) من غير تعيين،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.