Hanafi
لا يُقبلIts place in«شرح الوقاية» vol. 4 p. 118
يكتبَ (بعد اسمه) (١) إلى قاض معين، بل يكفي أن يكتبَ ابتداءً: إلى كلِّ مَن يصلُّ إليه من قضاةِ المسلمين؛ لأنَّ تعيينَ المكتوبِ إليه تضييقٌ لا فائدةَ فيه (٢) ،
هل يجوز للقاضي أن يكتب كتابه إلى قاضٍ غير معيّن، ويلزم من وصله قبوله؟
كتاب القاضي إلى قاضٍ غير معيّن أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين لا ينفذ ولا يُقبل إلا إن عيّن القاضي الكاتب واحدًا، هذا قول أبي حنيفة، وخالفه أبو يوسف فأجازه.
لا يُقبلكتاب القاضي إلى قاضٍ غير معيّن أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين جائز ويلزم من وصله قبوله، كما لو كان الكتاب إليه بعينه.
جائزكتاب القاضي إلى قاضٍ غير معيّن أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين جائز ويلزم من وصله قبوله، كما لو كان الكتاب إليه بعينه.
جائزكتاب القاضي إلى قاضٍ غير معيّن أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين جائز ويلزم من وصله قبوله، كما لو كان الكتاب إليه بعينه.
جائزخُصُوصُ الْكِتَابِ وَعُمُومُهُ: ٥٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى مَنْ يَصِل إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَيَلْزَمُ مَنْ وَصَلَهُ قَبُولُهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْكِتَابُ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ كَتَبَ إِلَى قَاضٍ مُعَيَّنٍ، وَسَمَّاهُ فِي كِتَابِهِ، وَجَبَ عَلَى كُل قَاضٍ غَيْرِهِ تَنْفِيذُهُ وَالْعَمَل بِهِ إِذَا قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ عِنْدَهُ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ الْكِتَابُ وَلاَ يُقْبَل إِلاَّ إِذَا كَانَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ قَدْ عَيَّنَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء» vol. 33 p. 314
وَلَهُ أَنْ يَكتُبَ لِقَاضٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيرِهِ كَإلَى مَنْ يَصِلُ إلَيهِ مِنْ قُضَاةِ الْمسلِمِينَ
Its place in«شرح الوقاية» vol. 4 p. 118
يكتبَ (بعد اسمه) (١) إلى قاض معين، بل يكفي أن يكتبَ ابتداءً: إلى كلِّ مَن يصلُّ إليه من قضاةِ المسلمين؛ لأنَّ تعيينَ المكتوبِ إليه تضييقٌ لا فائدةَ فيه (٢) ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الروض المربع» p. 714
(ويجوز أن يكتب) كتابه (إلى قاض معين، و) أن يكتبه (إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين) من غير تعيين،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.