فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغير حال القاضي الكاتب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعمل بكتاب القاضي إذا مات القاضي الكاتب أو عُزل قبل وصول الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العمل بكتاب القاضي بعد موت القاضي الكاتب أو عزله قبل وصوله لا يُعمل به، إذا مات القاضي أو عُزل قبل وصول كتابه إلى القاضي الآخر

لا يُعمل به
المالكية

العمل بكتاب القاضي بعد موت القاضي الكاتب أو عزله قبل وصوله يجب قبوله والعمل به، إذا كتبه وأشهد على نفسه، سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده

يُعمل به
الشافعية

العمل بكتاب القاضي بعد موت القاضي الكاتب أو عزله قبل وصوله يجب قبوله والعمل به، إذا كتبه وأشهد على نفسه، سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده

يُعمل به
الحنابلة

العمل بكتاب القاضي بعد موت القاضي الكاتب أو عزله قبل وصوله يجب قبوله والعمل به، إذا كتبه وأشهد على نفسه، سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده

يُعمل به

نص المسألة

تَغَيُّرُ حَال الْقَاضِي الْكَاتِبِ: ٥٥ - إِذَا تَغَيَّرَتْ حَال الْقَاضِي الْكَاتِبِ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ بَعْدَ أَنْ كَتَبَ الْكِتَابَ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَقْدَحْ فِي كِتَابِهِ وَكَانَ عَلَى مَنْ وَصَلَهُ الْكِتَابُ قَبُولُهُ وَالْعَمَل بِهِ سَوَاءٌ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ قَبْل خُرُوجِ الْكِتَابِ مِنْ يَدِهِ أَوْ بَعْدَهُ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَقُولُونَ: إِذَا مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِل قَبْل وُصُول كِتَابِهِ إِلَى الْقَاضِي الآْخَرِ، فَلاَ يُعْمَل بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ وُصُول الْكِتَابِ إِلَيْهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء» ج ٣٣ ص ٣١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُعمل به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُعمل به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُعمل به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُعمل به

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ٥٣٩

(وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ) ؛ أَيْ: كَوْنِهِ يُقْبَلُ فِي غَيْرِ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى (ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي) إلَى الْقَاضِي (حُكْمُهُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ) لِأَنَّهَا شَهَادَةُ الْقَاضِي عَلَى شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ (وَذَكَرُوا) ؛ أَيْ: الْأَصْحَابُ (فِيمَا إذَا تَغَيَّرَ) (حَالُهُ) ؛ أَيْ: الْقَاضِي الْكَاتِبِ بِفِسْقٍ أَوْ نَحْوِهِ (أَنَّهُ أَصْلٌ) لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ (وَمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَرْعٌ لَهُ؛ فَلَا يَسُوغُ نَقْضُ حُكْمٍ مَكْتُوبٍ إلَيْهِ بِإِنْكَارِ) قَاضٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.