Hanafi
لا يُعمل بهIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُعمل بكتاب القاضي إذا مات القاضي الكاتب أو عُزل قبل وصول الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه؟
العمل بكتاب القاضي بعد موت القاضي الكاتب أو عزله قبل وصوله لا يُعمل به، إذا مات القاضي أو عُزل قبل وصول كتابه إلى القاضي الآخر
لا يُعمل بهالعمل بكتاب القاضي بعد موت القاضي الكاتب أو عزله قبل وصوله يجب قبوله والعمل به، إذا كتبه وأشهد على نفسه، سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده
يُعمل بهالعمل بكتاب القاضي بعد موت القاضي الكاتب أو عزله قبل وصوله يجب قبوله والعمل به، إذا كتبه وأشهد على نفسه، سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده
يُعمل بهالعمل بكتاب القاضي بعد موت القاضي الكاتب أو عزله قبل وصوله يجب قبوله والعمل به، إذا كتبه وأشهد على نفسه، سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده
يُعمل بهتَغَيُّرُ حَال الْقَاضِي الْكَاتِبِ: ٥٥ - إِذَا تَغَيَّرَتْ حَال الْقَاضِي الْكَاتِبِ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ بَعْدَ أَنْ كَتَبَ الْكِتَابَ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَقْدَحْ فِي كِتَابِهِ وَكَانَ عَلَى مَنْ وَصَلَهُ الْكِتَابُ قَبُولُهُ وَالْعَمَل بِهِ سَوَاءٌ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ قَبْل خُرُوجِ الْكِتَابِ مِنْ يَدِهِ أَوْ بَعْدَهُ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَقُولُونَ: إِذَا مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِل قَبْل وُصُول كِتَابِهِ إِلَى الْقَاضِي الآْخَرِ، فَلاَ يُعْمَل بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ وُصُول الْكِتَابِ إِلَيْهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء» vol. 33 p. 316
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 6 p. 539
(وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ) ؛ أَيْ: كَوْنِهِ يُقْبَلُ فِي غَيْرِ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى (ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي) إلَى الْقَاضِي (حُكْمُهُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ) لِأَنَّهَا شَهَادَةُ الْقَاضِي عَلَى شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ (وَذَكَرُوا) ؛ أَيْ: الْأَصْحَابُ (فِيمَا إذَا تَغَيَّرَ) (حَالُهُ) ؛ أَيْ: الْقَاضِي الْكَاتِبِ بِفِسْقٍ أَوْ نَحْوِهِ (أَنَّهُ أَصْلٌ) لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ (وَمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَرْعٌ لَهُ؛ فَلَا يَسُوغُ نَقْضُ حُكْمٍ مَكْتُوبٍ إلَيْهِ بِإِنْكَارِ) قَاضٍ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.