Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تغير حال القاضي الكاتب

In 1 comparative book4 schools

هل يُعمل بكتاب القاضي إذا مات القاضي الكاتب أو عُزل قبل وصول الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العمل بكتاب القاضي بعد موت القاضي الكاتب أو عزله قبل وصوله لا يُعمل به، إذا مات القاضي أو عُزل قبل وصول كتابه إلى القاضي الآخر

لا يُعمل به
Maliki

العمل بكتاب القاضي بعد موت القاضي الكاتب أو عزله قبل وصوله يجب قبوله والعمل به، إذا كتبه وأشهد على نفسه، سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده

يُعمل به
Shafi'i

العمل بكتاب القاضي بعد موت القاضي الكاتب أو عزله قبل وصوله يجب قبوله والعمل به، إذا كتبه وأشهد على نفسه، سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده

يُعمل به
Hanbali

العمل بكتاب القاضي بعد موت القاضي الكاتب أو عزله قبل وصوله يجب قبوله والعمل به، إذا كتبه وأشهد على نفسه، سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده

يُعمل به

The texts

تَغَيُّرُ حَال الْقَاضِي الْكَاتِبِ: ٥٥ - إِذَا تَغَيَّرَتْ حَال الْقَاضِي الْكَاتِبِ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ بَعْدَ أَنْ كَتَبَ الْكِتَابَ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَقْدَحْ فِي كِتَابِهِ وَكَانَ عَلَى مَنْ وَصَلَهُ الْكِتَابُ قَبُولُهُ وَالْعَمَل بِهِ سَوَاءٌ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ قَبْل خُرُوجِ الْكِتَابِ مِنْ يَدِهِ أَوْ بَعْدَهُ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَقُولُونَ: إِذَا مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِل قَبْل وُصُول كِتَابِهِ إِلَى الْقَاضِي الآْخَرِ، فَلاَ يُعْمَل بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ وُصُول الْكِتَابِ إِلَيْهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء» vol. 33 p. 316

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُعمل به

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُعمل به

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُعمل به

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُعمل به

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 6 p. 539

(وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ) ؛ أَيْ: كَوْنِهِ يُقْبَلُ فِي غَيْرِ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى (ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي) إلَى الْقَاضِي (حُكْمُهُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ) لِأَنَّهَا شَهَادَةُ الْقَاضِي عَلَى شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ (وَذَكَرُوا) ؛ أَيْ: الْأَصْحَابُ (فِيمَا إذَا تَغَيَّرَ) (حَالُهُ) ؛ أَيْ: الْقَاضِي الْكَاتِبِ بِفِسْقٍ أَوْ نَحْوِهِ (أَنَّهُ أَصْلٌ) لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ (وَمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَرْعٌ لَهُ؛ فَلَا يَسُوغُ نَقْضُ حُكْمٍ مَكْتُوبٍ إلَيْهِ بِإِنْكَارِ) قَاضٍ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.