الحنفية
المنعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز القضاء على الغائب؟
القضاء على الغائب لا يجوز
المنعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
خَامِسًا: الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: ٧٢ - الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ هُوَ كُل مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِحُكْمِ الْقَاضِي، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَاضِرَ فِي الْبَلَدِ أَوِ الْقَرِيبَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الْحُضُورِ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِ فِي غِيَابِهِ؛ لأَِنَّهُ أَمْكَنَ سُؤَالُهُ فَلَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ قَبْل سُؤَالِهِ كَحَاضِرِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ. وَالتَّفْصِيل فِي (دَعْوَى ف ٥٩ - ٦١) . وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِجَوَازِهِ بِشُرُوطٍ، وَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَلِلْمَذَاهِبِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ نَذْكُرُهُ فِيمَا يَلِي:
ثم اختلفوا هل يحكم بها على الغائب ثم اختلفوا هل يحكم بها على الغائب. فقال أبو حنيفة: لا يحكم له عليه ولا على من هرب قبل الحكم وبعد إقامة البينة، ولا يحكم على الغائب بحال، إلا أن يتعلق الحكم بحاضر مثل أن يكون للغائب وكيل أو وصي أو يكون جماعة شركاء في شيء فيدعي على أحد منهم وهو حاضر فيحكم عليه وعلى الغائب. واستحسن مالك التوقف في الذبائح في رواية. وفي الرواية الأخرى قال: يحكم فيها أيضا. وقال أصحابه: وهو النظر. وقال الشافعي: يحكم على الغائب إذا قامت البينة للمدعي على الإطلاق. وعن أحمد روايتان، أظهرهما: جواز ذلك على الإطلاق كمذهب الشافعي وهي التي اختارها الخرقي والخلال. وعن أحمد رواية أخرى: لا يجوز ذلك كمذهب أبي حنيفة، وكذلك اختلافهم إذا كان الذي قامت عليه البينة حاضرا وامتنع من أن يحضر بمجلس الح
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٥٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.