فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القضاء على الحاضر في غيبته

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقضى على الحاضر في البلد أو القريب منه إذا لم يُمنع من الحضور وهو غائب عن مجلس الحكم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القضاء على الحاضر في البلد أو القريب منه، غير الممنوع من الحضور، في غيابه لا يُقضى عليه، لأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبل سؤاله

لا يجوز
المالكية

القضاء على الحاضر في البلد أو القريب منه، غير الممنوع من الحضور، في غيابه لا يُقضى عليه، لأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبل سؤاله

لا يجوز
الشافعية

القضاء على الحاضر في البلد أو القريب منه، غير الممنوع من الحضور، في غيابه لا يُقضى عليه، لأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبل سؤاله

لا يجوز
الحنابلة

القضاء على الحاضر في البلد أو القريب منه، غير الممنوع من الحضور، في غيابه لا يُقضى عليه، لأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبل سؤاله

لا يجوز

نص المسألة

خَامِسًا: الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: ٧٢ - الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ هُوَ كُل مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِحُكْمِ الْقَاضِي، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَاضِرَ فِي الْبَلَدِ أَوِ الْقَرِيبَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الْحُضُورِ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِ فِي غِيَابِهِ؛ لأَِنَّهُ أَمْكَنَ سُؤَالُهُ فَلَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ قَبْل سُؤَالِهِ كَحَاضِرِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ. وَالتَّفْصِيل فِي (دَعْوَى ف ٥٩ - ٦١) . وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِجَوَازِهِ بِشُرُوطٍ، وَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَلِلْمَذَاهِبِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ نَذْكُرُهُ فِيمَا يَلِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء» ج ٣٣ ص ٣٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٢٨١

مشارك له في البلد تحقيقًا وإلا لم يعده عليه اتفاقًا كأن شاركه غيره كما مر (قولان) وموضوعهما أنه ليس له في البلد مشارك محقق وإلا فلا يعديه عليه اتفاقًا كما مر في قوله كأن شاركه غيره ومحلهما أيضًا إن لم يذكر القاضي المرسل أن بالبلد غيره وإلا لم يعد الطالب على المطلوب قطعًا كما يفيده ابن رشد ولما كان للقاضي الحكم على الغائب وكانت غيبته ثلاثة أقسام قريبة وبعيدة ومتوسطة ذكرها على هذا الترتيب فقال: (و) الغائب (القريب) كأيام مع الأمن حكمه (كالحاضر) في سماع الدعوى والبينة عليه وتزكيتها ثم يعلم بهم فإن كان له مدفع وإلا قضى عليه في كل شيء حتى استحقاق العقار ويباع عقاره ونحوه في الدين لعجزه ويعجزه إذا قدم إلا في دم وحبس إلى آخر ما سبق وأشار للثانية بقوله: (والبعيد جدًّا كافر بقية) من المدينة أو من مكة وكالأندلس من خراسان (قضى عليه) في كل شيء دين أو عرض أو حيوان أو عقار (بيمين القضاء) من المدعي أنه ما أبرأه ولا أحال ولا وكل في قبضه ولا في بعضه وتسمى يمين الاستبراء وهي واجبة كما هو ظاهر المصنف وهو ال

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.