الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز التنفل على الراحلة في السفر إلى جهة السفر ولو كانت لغير القبلة؟
التنفل على الراحلة في السفر لجهة سفره ولو لغير القبلة جائز ولو بلا عذر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به
جائزالتنفل على الراحلة في السفر لجهة سفره ولو لغير القبلة جائز ولو بلا عذر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به
جائزالتنفل على الراحلة في السفر لجهة سفره ولو لغير القبلة جائز ولو بلا عذر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به
جائزالتنفل على الراحلة في السفر لجهة سفره ولو لغير القبلة جائز ولو بلا عذر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به
جائزاسْتِقْبَال الْمُتَنَفِّل عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ: ٣٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ لِجِهَةِ سَفَرِهِ وَلَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَلَوْ بِلاَ عُذْرٍ، لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ (١) وَفُسِّرَ قَوْله تَعَالَى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} بِالتَّوَجُّهِ فِي نَفْل السَّفَرِ (٢) . وَفِي الشُّرُوطِ الْمُجَوِّزَةِ لِذَلِكَ خِلاَفٌ فَصَّلَهُ الْفُقَهَاءُ فِي مَبْحَثِ صَلاَةِ الْمُسَافِرِ، وَالصَّلاَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.