فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التنفل على الراحلة في السفر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التنفل على الراحلة في السفر إلى جهة السفر ولو كانت لغير القبلة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التنفل على الراحلة في السفر لجهة سفره ولو لغير القبلة جائز ولو بلا عذر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به

جائز
المالكية

التنفل على الراحلة في السفر لجهة سفره ولو لغير القبلة جائز ولو بلا عذر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به

جائز
الشافعية

التنفل على الراحلة في السفر لجهة سفره ولو لغير القبلة جائز ولو بلا عذر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به

جائز
الحنابلة

التنفل على الراحلة في السفر لجهة سفره ولو لغير القبلة جائز ولو بلا عذر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به

جائز

نص المسألة

اسْتِقْبَال الْمُتَنَفِّل عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ: ٣٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ لِجِهَةِ سَفَرِهِ وَلَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَلَوْ بِلاَ عُذْرٍ، لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ (١) وَفُسِّرَ قَوْله تَعَالَى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} بِالتَّوَجُّهِ فِي نَفْل السَّفَرِ (٢) . وَفِي الشُّرُوطِ الْمُجَوِّزَةِ لِذَلِكَ خِلاَفٌ فَصَّلَهُ الْفُقَهَاءُ فِي مَبْحَثِ صَلاَةِ الْمُسَافِرِ، وَالصَّلاَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استقبال» ج ٤ ص ٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.