فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مس الفرج باليمين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُكره مسّ الإنسان فرجه بيمينه حال قضاء الحاجة وغيرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مسّ الفرج باليمين حال قضاء الحاجة وغيرها مكروه، إذ حمل الفقهاء النهي على الكراهة، لحديث أبي قتادة: «فلا يمسح ذكره بيمينه»

مكروه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

مسّ الفرج باليمين حال قضاء الحاجة وغيرها مكروه في الصحيح من المذهب، وفي وجه يحرم، لحديث أبي قتادة؛ ولا كراهة ولا تحريم عند الضرورة

مكروه، وفي وجه حرام

نص المسألة

ك - تَكْرِيمُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَنْ مَسِّ الْفَرْجِ: ١٥ - يُكْرَهُ أَنْ يَمَسَّ الإِْنْسَانُ فَرْجَهُ بِيَمِينِهِ حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَغَيْرِهَا، لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: إِذَا بَال أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ (١) ، قَال الأَْبِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَحَمَلَهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَفِي الإِْنْصَافِ لِلْحَنَابِلَةِ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَفِي وَجْهٍ يَحْرُمُ، فَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ فَلاَ كَرَاهَةَ وَلاَ تَحْرِيمَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء الحاجة» ج ٣٤ ص ١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مكروه، وفي وجه حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.