الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُكره مسّ الإنسان فرجه بيمينه حال قضاء الحاجة وغيرها؟
لم تذكره المصادر
مسّ الفرج باليمين حال قضاء الحاجة وغيرها مكروه، إذ حمل الفقهاء النهي على الكراهة، لحديث أبي قتادة: «فلا يمسح ذكره بيمينه»
مكروهلم تذكره المصادر
مسّ الفرج باليمين حال قضاء الحاجة وغيرها مكروه في الصحيح من المذهب، وفي وجه يحرم، لحديث أبي قتادة؛ ولا كراهة ولا تحريم عند الضرورة
مكروه، وفي وجه حرامك - تَكْرِيمُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَنْ مَسِّ الْفَرْجِ: ١٥ - يُكْرَهُ أَنْ يَمَسَّ الإِْنْسَانُ فَرْجَهُ بِيَمِينِهِ حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَغَيْرِهَا، لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: إِذَا بَال أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ (١) ، قَال الأَْبِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَحَمَلَهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَفِي الإِْنْصَافِ لِلْحَنَابِلَةِ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَفِي وَجْهٍ يَحْرُمُ، فَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ فَلاَ كَرَاهَةَ وَلاَ تَحْرِيمَ (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.