Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُكره مسّ الإنسان فرجه بيمينه حال قضاء الحاجة وغيرها؟
Not stated in the sources
مسّ الفرج باليمين حال قضاء الحاجة وغيرها مكروه، إذ حمل الفقهاء النهي على الكراهة، لحديث أبي قتادة: «فلا يمسح ذكره بيمينه»
مكروهNot stated in the sources
مسّ الفرج باليمين حال قضاء الحاجة وغيرها مكروه في الصحيح من المذهب، وفي وجه يحرم، لحديث أبي قتادة؛ ولا كراهة ولا تحريم عند الضرورة
مكروه، وفي وجه حرامك - تَكْرِيمُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَنْ مَسِّ الْفَرْجِ: ١٥ - يُكْرَهُ أَنْ يَمَسَّ الإِْنْسَانُ فَرْجَهُ بِيَمِينِهِ حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَغَيْرِهَا، لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: إِذَا بَال أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ (١) ، قَال الأَْبِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَحَمَلَهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَفِي الإِْنْصَافِ لِلْحَنَابِلَةِ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَفِي وَجْهٍ يَحْرُمُ، فَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ فَلاَ كَرَاهَةَ وَلاَ تَحْرِيمَ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء الحاجة» vol. 34 p. 12
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.