فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اعتبار الجهر والإسرار في القضاء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعتبر في صفة القراءة عند قضاء الفوائت وقتُ الصلاة الفائتة أم وقتُ القضاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاعتبار في صفة القراءة عند قضاء الفائتة بوقت الفائتة لا بوقت القضاء، ليكون القضاء على وفق الأداء، ولا فرق بين المنفرد والإمام.

بوقت الفائتة
المالكية

الاعتبار في صفة القراءة عند قضاء الفائتة بوقت الفائتة لا بوقت القضاء، ليكون القضاء على وفق الأداء، ولا فرق بين المنفرد والإمام.

بوقت الفائتة
الشافعية

الاعتبار في صفة القراءة عند قضاء الفائتة بوقت القضاء على الأصح، وفي القول المقابل للأصح بوقت الفائتة، فيجهر في قضاء الليلية ليلاً ويسر في قضاء النهارية نهارًا، والصبح جهرية في القضاء.

قولان: الأصح وقت القضاء
الحنابلة

الاعتبار في صفة القراءة عند قضاء الفائتة بزمن القضاء في الجهرية، وبالمقضية في السرية، فيسر في قضاء الجهرية نهارًا ولو جماعة، ويسر في السرية ولو قضاها ليلاً.

بزمن القضاء

نص المسألة

صِفَةُ الْقِرَاءَةِ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ: ١٦ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْصَحِّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ الاِعْتِبَارَ فِي صِفَةِ الْقِرَاءَةِ بِوَقْتِ الْفَوَائِتِ، لِيَكُونَ الْقَضَاءُ عَلَى وَفْقِ الأَْدَاءِ (١) ، وَلاَ فَرْقَ عِنْدَ هَؤُلاَءِ بَيْنَ الْمُنْفَرِدِ وَالإِْمَامِ (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ الاِعْتِبَارَ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ، وَيَقُولُونَ: إِنْ قَضَى فَائِتَةَ اللَّيْل بِاللَّيْل جَهَرَ، وَإِنْ قَضَى فَائِتَةَ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ أَسَرَّ، وَإِنْ قَضَى فَائِتَةَ النَّهَارِ لَيْلاً أَوْ عَكَسَ، فَالاِعْتِبَارُ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ عَلَى الأَْصَحِّ (٣) . قَال النَّوَوِيُّ: صَلاَةُ الصُّبْحِ وَإِنْ كَانَتْ نَهَارِيَّةً فَهِيَ فِي الْقَضَاءِ جَهْرِيَّةٌ، وَلِوَقْتِهَا حُكْمُ اللَّيْل فِي الْجَهْرِ وَإِطْلاَقُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُسِرُّ فِي قَضَاءِ صَلاَةِ جَهْرٍ كَعِشَاءٍ أَوْ صُبْحٍ قَضَاهَا نَهَارًا، وَلَوْ جَمَاعَةً اعْتِبَارًا بِزَمَنِ الْقَضَاءِ، كَصَلاَةِ سِرٍّ قَضَاهَا وَلَوْ لَيْلاً اعْتِبَارًا بِالْمَقْضِيَّةِ، وَيَجْهَرُ بِالْجَهْرِيَّةِ كَأُولَيَيِ الْمَغْرِبِ إِذَا قَضَاهَا لَيْلاً فِي جَمَاعَةٍ فَقَطْ، اعْتِبَارًا بِالْقَضَاءِ وَشَبَهِهَا بِالأَْدَاءِ، لِكَوْنِهَا فِي جَمَاعَةٍ، فَإِنْ قَضَاهَا مُنْفَرِدًا أَسَرَّهَا، لِفَوَاتِ شَبَهِهَا بِالأَْدَاءِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء الفوائت» ج ٣٤ ص ٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بوقت الفائتة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بوقت الفائتة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان: الأصح وقت القضاء

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ٣٨٩

وَأَمَّا الْفَائِتَةُ فَإِنْ قَضَى فَائِتَةَ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ جَهَرَ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ قَضَى فَائِتَةَ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ أَسَرَّ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ قَضَى فَائِتَةَ النَّهَارِ لَيْلًا أَوْ اللَّيْلِ نَهَارًا فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمْ (أَصَحُّهُمَا) أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ فِي الْإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ

الحنابلة

بزمن القضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.