Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اعتبار الجهر والإسرار في القضاء

In 1 comparative book4 schools

هل يُعتبر في صفة القراءة عند قضاء الفوائت وقتُ الصلاة الفائتة أم وقتُ القضاء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الاعتبار في صفة القراءة عند قضاء الفائتة بوقت الفائتة لا بوقت القضاء، ليكون القضاء على وفق الأداء، ولا فرق بين المنفرد والإمام.

بوقت الفائتة
Maliki

الاعتبار في صفة القراءة عند قضاء الفائتة بوقت الفائتة لا بوقت القضاء، ليكون القضاء على وفق الأداء، ولا فرق بين المنفرد والإمام.

بوقت الفائتة
Shafi'i

الاعتبار في صفة القراءة عند قضاء الفائتة بوقت القضاء على الأصح، وفي القول المقابل للأصح بوقت الفائتة، فيجهر في قضاء الليلية ليلاً ويسر في قضاء النهارية نهارًا، والصبح جهرية في القضاء.

قولان: الأصح وقت القضاء
Hanbali

الاعتبار في صفة القراءة عند قضاء الفائتة بزمن القضاء في الجهرية، وبالمقضية في السرية، فيسر في قضاء الجهرية نهارًا ولو جماعة، ويسر في السرية ولو قضاها ليلاً.

بزمن القضاء

The texts

صِفَةُ الْقِرَاءَةِ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ: ١٦ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْصَحِّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ الاِعْتِبَارَ فِي صِفَةِ الْقِرَاءَةِ بِوَقْتِ الْفَوَائِتِ، لِيَكُونَ الْقَضَاءُ عَلَى وَفْقِ الأَْدَاءِ (١) ، وَلاَ فَرْقَ عِنْدَ هَؤُلاَءِ بَيْنَ الْمُنْفَرِدِ وَالإِْمَامِ (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ الاِعْتِبَارَ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ، وَيَقُولُونَ: إِنْ قَضَى فَائِتَةَ اللَّيْل بِاللَّيْل جَهَرَ، وَإِنْ قَضَى فَائِتَةَ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ أَسَرَّ، وَإِنْ قَضَى فَائِتَةَ النَّهَارِ لَيْلاً أَوْ عَكَسَ، فَالاِعْتِبَارُ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ عَلَى الأَْصَحِّ (٣) . قَال النَّوَوِيُّ: صَلاَةُ الصُّبْحِ وَإِنْ كَانَتْ نَهَارِيَّةً فَهِيَ فِي الْقَضَاءِ جَهْرِيَّةٌ، وَلِوَقْتِهَا حُكْمُ اللَّيْل فِي الْجَهْرِ وَإِطْلاَقُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُسِرُّ فِي قَضَاءِ صَلاَةِ جَهْرٍ كَعِشَاءٍ أَوْ صُبْحٍ قَضَاهَا نَهَارًا، وَلَوْ جَمَاعَةً اعْتِبَارًا بِزَمَنِ الْقَضَاءِ، كَصَلاَةِ سِرٍّ قَضَاهَا وَلَوْ لَيْلاً اعْتِبَارًا بِالْمَقْضِيَّةِ، وَيَجْهَرُ بِالْجَهْرِيَّةِ كَأُولَيَيِ الْمَغْرِبِ إِذَا قَضَاهَا لَيْلاً فِي جَمَاعَةٍ فَقَطْ، اعْتِبَارًا بِالْقَضَاءِ وَشَبَهِهَا بِالأَْدَاءِ، لِكَوْنِهَا فِي جَمَاعَةٍ، فَإِنْ قَضَاهَا مُنْفَرِدًا أَسَرَّهَا، لِفَوَاتِ شَبَهِهَا بِالأَْدَاءِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء الفوائت» vol. 34 p. 30

From the schools’ own books

Hanafi

بوقت الفائتة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بوقت الفائتة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان: الأصح وقت القضاء

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 3 p. 389

وَأَمَّا الْفَائِتَةُ فَإِنْ قَضَى فَائِتَةَ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ جَهَرَ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ قَضَى فَائِتَةَ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ أَسَرَّ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ قَضَى فَائِتَةَ النَّهَارِ لَيْلًا أَوْ اللَّيْلِ نَهَارًا فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمْ (أَصَحُّهُمَا) أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ فِي الْإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ

Hanbali

بزمن القضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.