فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء القسم الفائت للزوجة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقضى ما فات من القسم بين الزوجات إذا فاتت ليلة إحداهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قضاء ما فات من القسم بين الزوجات لا يُقضى، ويفوت بفوات زمنه، سواء فات لعذر أو لا؛ لأن القصد دفع الضرر الحاصل في الحال، وهو يفوت بفوات زمنه.

لا يُقضى
المالكية

قضاء ما فات من القسم بين الزوجات لا يُقضى، ويفوت بفوات زمنه، سواء فات لعذر أو لا؛ ولو قيل بالقضاء لظُلمت صاحبة الليلة المستقبلة.

لا يُقضى
الشافعية

قضاء ما فات من القسم بين الزوجات يُقضى لها إن تعذر المقام لعذر أو تركه لغير عذر، كسائر الواجبات؛ كأن يمنعه شغل أو حبس.

يُقضى
الحنابلة

قضاء ما فات من القسم بين الزوجات يُقضى لها إن تعذر المقام لعذر أو تركه لغير عذر، كسائر الواجبات؛ كأن يمنعه شغل أو حبس.

يُقضى

نص المسألة

قَضَاءُ مَا فَاتَ مِنَ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ: ٣٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَ مِنَ الْقَسْمِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقَسْمَ يَفُوتُ بِفَوَاتِ زَمَنِهِ سَوَاءٌ فَاتَ لِعُذْرٍ أَمْ لاَ، فَلاَ يُقْضَى، فَلَيْسَ لِلَّتِي فَاتَتْ لَيْلَتُهَا لَيْلَةٌ بَدَلَهَا، لأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْقَسْمِ دَفْعُ الضَّرَرِ الْحَاصِل فِي الْحَال، وَذَلِكَ يَفُوتُ بِفَوَاتِ زَمَنِهِ، وَلَوْ قُلْنَا بِالْقَضَاءِ، لَظُلِمَتْ صَاحِبَةُ اللَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ (١) . وَقَال الْعَيْنِيُّ نَقْلاً عَنِ الْمُحِيطِ وَالْمَبْسُوطِ: الزَّوْجُ لَوْ أَقَامَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ شَهْرًا ظُلْمًا، ثُمَّ طُلِبَ الْقَسْمُ مِنَ الْبَاقِيَاتِ، أَوْ بِغَيْرِ طَلَبٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَوِّضَ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ، لَكِنَّهُ ظَالِمٌ يُوعَظُ، فَإِنِ اسْتَمَرَّ يُؤَدَّبُ تَعْزِيرًا (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الزَّوْجِ الْمَقَامُ عِنْدَ ذَاتِ اللَّيْلَةِ لَيْلاً لِشُغْلٍ أَوْ حَبْسٍ، أَوْ تَرَكَ الْمُقَامَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ قَضَاهُ لَهَا، كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ (٣) . وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ ابْنُ الْهُمَامِ حَيْثُ قَال: وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْقَضَاءِ إِذَا طَلَبَتْ، لأَِنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ، وَلَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِيفَائِهِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء الفوائت» ج ٣٤ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقضى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُقضى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقضى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقضى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.