Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قضاء القسم الفائت للزوجة

In 1 comparative book4 schools

هل يُقضى ما فات من القسم بين الزوجات إذا فاتت ليلة إحداهن؟

Each school’s answer

Hanafi

قضاء ما فات من القسم بين الزوجات لا يُقضى، ويفوت بفوات زمنه، سواء فات لعذر أو لا؛ لأن القصد دفع الضرر الحاصل في الحال، وهو يفوت بفوات زمنه.

لا يُقضى
Maliki

قضاء ما فات من القسم بين الزوجات لا يُقضى، ويفوت بفوات زمنه، سواء فات لعذر أو لا؛ ولو قيل بالقضاء لظُلمت صاحبة الليلة المستقبلة.

لا يُقضى
Shafi'i

قضاء ما فات من القسم بين الزوجات يُقضى لها إن تعذر المقام لعذر أو تركه لغير عذر، كسائر الواجبات؛ كأن يمنعه شغل أو حبس.

يُقضى
Hanbali

قضاء ما فات من القسم بين الزوجات يُقضى لها إن تعذر المقام لعذر أو تركه لغير عذر، كسائر الواجبات؛ كأن يمنعه شغل أو حبس.

يُقضى

The texts

قَضَاءُ مَا فَاتَ مِنَ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ: ٣٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَ مِنَ الْقَسْمِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقَسْمَ يَفُوتُ بِفَوَاتِ زَمَنِهِ سَوَاءٌ فَاتَ لِعُذْرٍ أَمْ لاَ، فَلاَ يُقْضَى، فَلَيْسَ لِلَّتِي فَاتَتْ لَيْلَتُهَا لَيْلَةٌ بَدَلَهَا، لأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْقَسْمِ دَفْعُ الضَّرَرِ الْحَاصِل فِي الْحَال، وَذَلِكَ يَفُوتُ بِفَوَاتِ زَمَنِهِ، وَلَوْ قُلْنَا بِالْقَضَاءِ، لَظُلِمَتْ صَاحِبَةُ اللَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ (١) . وَقَال الْعَيْنِيُّ نَقْلاً عَنِ الْمُحِيطِ وَالْمَبْسُوطِ: الزَّوْجُ لَوْ أَقَامَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ شَهْرًا ظُلْمًا، ثُمَّ طُلِبَ الْقَسْمُ مِنَ الْبَاقِيَاتِ، أَوْ بِغَيْرِ طَلَبٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَوِّضَ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ، لَكِنَّهُ ظَالِمٌ يُوعَظُ، فَإِنِ اسْتَمَرَّ يُؤَدَّبُ تَعْزِيرًا (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الزَّوْجِ الْمَقَامُ عِنْدَ ذَاتِ اللَّيْلَةِ لَيْلاً لِشُغْلٍ أَوْ حَبْسٍ، أَوْ تَرَكَ الْمُقَامَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ قَضَاهُ لَهَا، كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ (٣) . وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ ابْنُ الْهُمَامِ حَيْثُ قَال: وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْقَضَاءِ إِذَا طَلَبَتْ، لأَِنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ، وَلَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِيفَائِهِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء الفوائت» vol. 34 p. 45

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُقضى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُقضى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُقضى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُقضى

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.