مسائل الخلاف الصلاة قيام
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
القيام في الصلاة المفروضة على القادر عليه ركن ، لقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين}، والأمر يقتضي الافتراض
ركن المالكية
القيام في الصلاة المفروضة على القادر عليه ركن ، لقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين}، والأمر يقتضي الافتراض
ركن الشافعية
القيام في الصلاة المفروضة على القادر عليه ركن ، لقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين}، والأمر يقتضي الافتراض
ركن الحنابلة
القيام في الصلاة المفروضة على القادر عليه ركن ، لقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين}، والأمر يقتضي الافتراض
ركن
نص المسألة الموسوعة الكويتية المنهاج ١ المنهاج ٢ المنهاج ٣
الْقِيَامُ فِي الصَّلاَةِ الْمَفْرُوضَةِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ رُكْنٌ فِي الصَّلاَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهِ، وَكَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةِ، كَنَذْرٍ وَسُنَّةِ صَلاَةِ الْفَجْرِ فِي الأَْصَحِّ (٢) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} أَيْ: مُطِيعِينَ، وَمُقْتَضَى هَذَا الأَْمْرِ الاِفْتِرَاضُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَفْرِضِ الْقِيَامَ خَارِجَ الصَّلاَةِ، فَوَجَبَ أَنْ يُرَادَ بِهِ الاِفْتِرَاضُ الْوَاقِعُ فِي الصَّلاَةِ. إِعْمَالاً لِلنَّصِّ فِي حَقِيقَتِهِ حَيْثُ أَمْكَنَ. وَأَكَّدَتِ السُّنَّةُ فَرْضِيَّةَ الْقِيَامِ فِيمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَال: صَل قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قيام» ج ٣٤ ص ١٠٦
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الدر المختار» ص ٤٤٢
وَعِبَارَةُ الْبُرْهَانِ: وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ لَهَا مَا اُشْتُرِطَ لِلصَّلَاةِ لَا بِاعْتِبَارِ رُكْنِيَّتِهَا، بَلْ بِاعْتِبَارِ اتِّصَالِهَا بِالْقِيَامِ الَّذِي هُوَ رُكْنُهَا. (وَمِنْهَا الْقِيَامُ) بِحَيْثُ لَوْ مَدَّ يَدَيْهِ لَا يَنَالُ رُكْبَتَيْهِ وَمَفْرُوضَةٌ وَوَاجِبَةٌ وَمَسْنُونَةٌ وَمَنْدُوبَةٌ بِقَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ،
موضعها في «شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٣٨٩
قول ز عيني الخ حمل الفرض على الصلاة المفروضة وهذا هو المتبادر للفهم ويحتمل أن المراد بفرض من الصلاة كتكبيرة إحرام وقراءة فاتحة وقيام الهوى للركوع وهذا هو المرتضى عند ح قال لئلا يخرج من كلامه الوتر وركعتا الفجر مع أن ابن عرفة اقتصر على أن القيام فيهما فرض لقولها لا يصليان في الحجر كالفرض اهـ.
موضعها في «المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ٢٥٦
أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَالْقِيَامُ فِي الْفَرَائِضِ فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مِنْ الْقَادِرِ عَلَيْهِ إلَّا بِهِ حَتَّى قَالَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «صلاة»
البناء بعد الحدث في التشهد كيفية القيام في الصلاة