فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٣٠٠ إلى ٤٬٣١٤

  1. ٦/٥٨٠٦/٥٨٠

    وَتَخْتَصُّ بِمَا يَكُونُ بِالْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَمَا يَكُونُ بِغَيْرِهِمَا فَجِرَاحَةٌ وَهِيَ عَشْرَةٌ الْحَارِصَةُ وَالدَّامِعَةُ وَالدَّامِيَةُ وَالْبَاضِعَةُ وَالْمُتَلَاحِمَةُ وَالسِّمْحَاقُ وَالْمُوضِحَةُ وَالْهَاشِمَةُ الَّتِي تُهَشِّمُ الْعَظْمَ وَالْمُنَقِّلَةُ وَالْآمَّةُ الَّتِي

  2. ٦/٥٨١٦/٥٨١

    وَيَجِبُ فِي الْمُوضِحَةِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَفِي الْهَاشِمَةِ عُشْرُهَا وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرٍ وَفِي الْآمَّةِ وَالْجَائِفَةِ ثُلُثُهَا فَإِنْ نَفَذَتْ الْجَائِفَةُ فَثُلُثَاهَا

  3. وَفِي الْحَارِصَةِ وَالدَّامِعَةِ وَالدَّامِيَةِ وَالْبَاضِعَةِ وَالْمُتَلَاحِمَةِ وَالسِّمْحَاقِ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَهِيَ أَنْ يَنْظُرَ كَمْ مِقْدَارُ هَذِهِ الشَّجَّةِ مِنْ الْمُوضِحَةِ فَيَجِبُ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ

  4. وَقِيلَ يُقَوَّمُ عَبْدًا بِلَا هَذَا الْأَثَرِ ثُمَّ مَعَهُ فَقَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ الدِّيَةِ هُوَ هِيَ بِهِ يُفْتَى

  5. ٦/٥٨٢٦/٥٨٢

    وَلَا قِصَاصَ إلَّا فِي الْمُوضِحَةِ عَمْدًا وَفِي لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْأَصَابِعِ لِلْكَفِّ وَفِي كَفٍّ وَفِيهِ أُصْبُعٌ أَوْ أُصْبُعَانِ عُشْرُهَا أَوْ خُمُسُهَا

  6. ٦/٥٨٣٦/٥٨٣

    وَلَا شَيْءَ فِي الْكَفِّ وَفِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ وَعَيْنِ الصَّبِيِّ وَذَكَرِهِ وَلِسَانِهِ إنْ لَمْ تُعْلَمْ صِحَّتُهُ يُنْظَرُ وَحَرَكَةٍ وَكَلَامٍ حُكُومَةُ عَدْلٍ

  7. ٦/٥٨٤٦/٥٨٤

    وَدَخَلَ أَرْشُ مُوضِحَةٍ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ أَوْ شَعْرَ رَأْسِهِ فِي الدِّيَةِ

  8. وَإِنْ ذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ نُطْقُهُ لَا

  9. وَلَا قَوَدَ إنْ ذَهَبَتْ عَيْنَاهُ بَلْ الدِّيَةُ فِيهِمَا

  10. وَلَا يُقْطَعُ أُصْبُعٌ شُلَّ جَارُهُ وَأُصْبُعٌ قُطِعَ مِفْصَلُهُ الْأَعْلَى فَشَلَّ مَا بَقِيَ بَلْ دِيَةُ الْمِفْصَلِ وَالْحُكُومَةُ فِيمَا بَقِيَ وَلَا بِكَسْرِ نِصْفِ سِنٍّ أَسْوَدَ بَاقِيهَا بَلْ كُلُّ دِيَةِ السِّنِّ

  11. ٦/٥٨٥٦/٥٨٥

    وَيَجِبُ الْأَرْشُ عَلَى مَنْ أَقَادَ سِنَّهُ

  12. ثُمَّ نَبَتَ أَوْ قَلَعَهَا فَرُدَّتْ إلَى مَكَانِهَا وَنَبَتَ عَلَيْهَا اللَّحْمُ

  13. وَكَذَا الْأُذُنُ إلَّا إنْ قُلِعَتْ فَنَبَتَتْ أُخْرَى فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْأَرْشُ عِنْدَهُ كَسِنٍّ صَغِيرٍ أَوْ الْتَحَمَ شَجَّهُ أَوْ جُرْحٌ بِضَرْبٍ وَلَمْ يَبْقَ أَثَرٌ

  14. ٦/٥٨٦٦/٥٨٦

    وَلَا يُقَادُ جُرْحٌ إلَّا بَعْدَ بُرْئِهِ وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ

  15. ٦/٥٨٧٦/٥٨٧

    وَلَا كَفَّارَةَ وَلَا حِرْمَانَ إرْثٍ صَبِيٌّ ضَرَبَ سِنَّ صَبِيٍّ فَانْتَزَعَهَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الْمَضْرُوبِ