فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت وجوب القيمة في البيع الفاسد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

في أي وقت تجب قيمة المبيع في البيع الفاسد إذا وجبت القيمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت تقدير قيمة المبيع في البيع الفاسد يوم قبض المبيع، وعند محمد يوم تلفه، لأنه إنما يدخل في ضمانه بالقبض فلا يتغير كالغصب، ولو زادت قيمته في يده فأتلفه.

يوم القبض
المالكية

وقت تقدير قيمة المبيع في البيع الفاسد يوم القبض في المشهور، وفي قول يوم البيع

يوم القبض
الشافعية

وقت تقدير قيمة المبيع في البيع الفاسد أقصى القيم من القبض إلى التلف في المذهب، وفي وجه يوم القبض، وفي وجه يوم التلف، لأنه مخاطب في كل لحظة شرعًا برده.

أقصى القيم
الحنابلة

وقت تقدير قيمة المبيع في البيع الفاسد يوم تلف المبيع، وفي قول أقصى القيم، لأنه مأذون في إمساكه فأشبه العارية.

يوم التلف

نص المسألة

وَقْتُ وُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ: ٦ - إِذَا وَجَبَتْ قِيمَةُ الْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَلِلْفُقَهَاءِ اتِّجَاهَاتٌ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الْقِيمَةِ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يَجِبُ ضَمَانُ الْقِيمَةِ يَوْمَ قَبْضِ الْمَبِيعِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ فِي يَدِهِ فَأَتْلَفَهُ؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا يَدْخُل فِي ضَمَانِهِ بِالْقَبْضِ فَلاَ يَتَغَيَّرُ كَالْغَصْبِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ - وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يَجِبُ ضَمَانُ الْقِيمَةِ يَوْمَ تَلَفِ الْمَبِيعِ قَالُوا:؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِي إِمْسَاكِهِ فَأَشْبَهَ الْعَارِيَّةَ. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْقِيمَةَ تَجِبُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ إِلَى حِينِ التَّلَفِ؛ لأَِنَّهُ مُخَاطَبٌ فِي كُل لَحْظَةٍ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ بِرَدِّهِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ فِي الْغَصْبِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: فَيَخْرُجُ هَاهُنَا (الْبَيْعُ الْفَاسِدُ) ، بَل هُوَ هُنَا أَوْلَى؛ لأَِنَّ الْعَيْنَ كَانَتْ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا فِي حَال زِيَادَتِهَا وَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَقْصِهَا مَعَ زِيَادَتِهَا، فَكَذَلِكَ فِي حَال تَلَفِهَا. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْبَيْعِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قيمة» ج ٣٤ ص ١٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يوم القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يوم القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أقصى القيم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يوم التلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.