الحنفية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح السلم في البقول ومنها الكراث؟
بعبارة أبسطفي السَّلَم، هل يجوز أن تكون البضاعة خضارًا كالكرّاث؟بألفاظنا
السلم في البقول ومنها الكراث غير صحيح، لأن البقول من ذوات الأمثال، وتختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم
لا يصحالسلم في البقول ومنها الكراث صحيح
يصحالسلم في البقول ومنها الكراث صحيح
يصحالسلم في البقول ومنها الكراث غير صحيح في المذهب، وفي رواية أخرى صحيح، علل عدم الصحة بأن البقول تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم
روايتانالسَّلَمُ فِي الْكُرَّاثِ: ٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْبُقُول وَالَّتِي مِنْهَا الْكُرَّاثُ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ لأَِنَّ الْبُقُول مِنْ ذَوَاتِ الأَْمْثَال؛ وَلأَِنَّهَا تَخْتَلِفُ وَلاَ يُمْكِنُ تَقْدِيرُهَا بِالْحُزَمِ (٤) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى صِحَّةِ ذَلِكَ (٥) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٢١
وَإِذَا صُبِغَ بَعْدَ النَّسْجِ فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَ فِي الثَّوْبِ وَالصَّبْغِ مَعًا وَالصَّبْغُ مَجْهُولٌ. فُرُوعٌ: يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْبُقُولِ كَالْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ وَالثُّومِ وَالْفُجْلِ وَالسِّلْقِ وَالنُّعْنُعِ وَالْهُنْدَبَا وَزْنًا فَيَذْكُرُ جِنْسَهَا وَنَوْعَهَا وَلَوْنَهَا وَكِبَرَهَا وَصِغَرَهَا وَبَلَدَهَا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.