فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الكراث بعد بدو صلاحه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع الكراث بعد بدو صلاحه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الكراث بعد بدو صلاحه صحيح

صحيح
المالكية

بيع الكراث بعد بدو صلاحه صحيح جزافًا، إن لم يستتر بأكمامه ولا بورقه؛ وبدا صلاحه

صحيح
الشافعية

بيع الكراث بعد بدو صلاحه صحيح

صحيح
الحنابلة

بيع الكراث بعد بدو صلاحه صحيح

صحيح

نص المسألة

بَيْعُ الْكُرَّاثِ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْكُرَّاثِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاَحِهِ (١) لِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا (٢) . وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ وَخِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف ٧٠ - ٨٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كراث» ج ٣٤ ص ٢٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيح

موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ٢٨٩

(وَصَحَّ بَيْعُ ثَمَرٍ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْمِيمِ سَوَاءٌ كَانَ لِنَخْلٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الشَّجَرِ (وَنَحْوِهِ) أَيْ الثَّمَرِ كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَفُولٍ وَخَسٍّ وَكُرَّاثٍ (بَدَا) أَيْ ظَهَرَ (صَلَاحُهُ) جُزَافًا (إنْ لَمْ يَسْتَتِرْ) الثَّمَرُ بِأَكْمَامِهِ وَلَا بِوَرِقِهِ كَبَلَحٍ وَعِنَبٍ الْحَطّ يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ مُنْفَرِدًا عَلَى قَطْعِهِ أَوْ تَبْقِيَتِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ فِي أَكْمَامِهِ كَبَلَحٍ وَعِنَبٍ،

الشافعية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.