فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل المرأة من الاستمناء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الغسل على المرأة إذا أنزلت بالاستمناء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الغسل على المرأة إذا أنزلت بالاستمناء واجب إذا وصل المني إلى ما يظهر عند الاستنجاء، المراد بالإنزال وصوله إلى المحل الذي تغسله في الاستنجاء؛ وهو ظاهر الرواية

يجب
المالكية

الغسل على المرأة إذا أنزلت بالاستمناء واجب إذا وصل المني إلى ما يظهر عند الاستنجاء، وخالف سند فلم يشترط بروزه، فيكفي انفصاله عن محله

يجب
الشافعية

الغسل على المرأة إذا أنزلت بالاستمناء واجب إذا وصل المني إلى ما يظهر عند الاستنجاء، المراد بالإنزال وصوله إلى المحل الذي تغسله في الاستنجاء

يجب
الحنابلة

الغسل على المرأة إذا أنزلت بالاستمناء واجب إذا وصل المني إلى ما يظهر عند الاستنجاء، المراد بالإنزال وصوله إلى المحل الذي تغسله في الاستنجاء

يجب

نص المسألة

اغْتِسَال الْمَرْأَةِ مِنْ الاِسْتِمْنَاءِ: ٧ - يَجِبُ الْغُسْل عَلَى الْمَرْأَةِ إنْ أَنْزَلَتْ بِالاِسْتِمْنَاءِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ حَصَل. وَالْمُرَادُ بِالإِْنْزَال أَنْ يَصِل إلَى الْمَحَل الَّذِي تَغْسِلُهُ فِي الاِسْتِنْجَاءِ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ جُلُوسِهَا وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَدَا (سَنَدٍ) ، فَقَدْ قَال: إنَّ بُرُوزَ الْمَنِيِّ مِنَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ شَرْطًا، بَل مُجَرَّدُ الاِنْفِصَال عَنْ مَحَلِّهِ يُوجِبُ الْغُسْل، لأَِنَّ عَادَةَ مَنِيِّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَنْعَكِسَ إلَى الرَّحِمِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استمناء» ج ٤ ص ٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ١٣٨

أَمَّا أَحْكَامُ الْفَصْلِ فَفِيهِ مَسَائِلُ (إحْدَاهَا) أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَ خُرُوجِهِ بِجِمَاعٍ أَوْ احْتِلَامٍ أَوْ اسْتِمْنَاءٍ أَوْ نَظَرٍ أَوْ بِغَيْرِ سَبَبٍ سَوَاءٌ خَرَجَ بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَسَوَاءٌ تَلَذَّذَ بِخُرُوجِهِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ خَرَجَ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا وَلَوْ بَعْضُ قَطْرَةٍ وَسَوَاءٌ خَرَجَ فِي النَّوْمِ أَوْ الْيَقَظَةِ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الْعَاقِلِ وَالْمَجْنُونِ فَكُلُّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْغُسْلَ عِنْدَنَا:

الحنابلة

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.