فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إبطال الصوم بالاستمناء

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يبطل الصوم بالاستمناء باليد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصوم بالاستمناء باليد يبطل عند عامة الحنفية، لأن الإيلاج بلا إنزال مفطر فالإنزال بشهوة أولى؛ وخالف ابن الإسكاف وأبو القاسم فقالا لا يبطل لعدم الجماع صورة ومعنى

يبطل
المالكية

الصوم بالاستمناء باليد يبطل

يبطل
الشافعية

الصوم بالاستمناء باليد يبطل

يبطل
الحنابلة

الصوم بالاستمناء باليد يبطل

يبطل

نص المسألة

أَثَرُ الاِسْتِمْنَاءِ فِي الصَّوْمِ: ٨ - الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ يُبْطِل الصَّوْمَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، (١) وَعَامَّةُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ، (٢) لأَِنَّ الإِْيلاَجَ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ مُفْطِرٌ، فَالإِْنْزَال بِشَهْوَةٍ أَوْلَى. وَقَال أَبُو بَكْرِ بْنُ الإِْسْكَافِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَبْطُل بِهِ الصَّوْمُ، لِعَدَمِ الْجِمَاعِ صُورَةً وَمَعْنًى. (٣) وَلاَ كَفَّارَةَ فِيهِ مَعَ الإِْبْطَال عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مُقَابِل الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُ إفْطَارٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَلأَِنَّهُ لاَ نَصَّ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ وَلاَ إجْمَاعَ. وَمُعْتَمَدُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ الْقَضَاءِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَعُمُومُ رِوَايَةِ الرَّافِعِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَاَلَّتِي حَكَاهَا عَنْ أَبِي خَلَفٍ الطَّبَرِيِّ يُفِيدُ ذَلِكَ، فَمُقْتَضَاهَا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ بِكُل مَا يَأْثَمُ بِالإِْفْطَارِ بِهِ، وَالدَّلِيل عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ: أَنَّهُ تَسَبُّبٌ فِي إنْزَالٍ فَأَشْبَهَ الإِْنْزَال بِالْجِمَاعِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استمناء» ج ٤ ص ١٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يبطل

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ٧٤

(وَ) الْإِمْسَاكُ (عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ فَيُفْطِرُ بِهِ) لِأَنَّ الْإِيلَاجَ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ مُفْطِرٌ فَالْإِنْزَالُ بِنَوْعِ شَهْوَةٍ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مُفْطِرًا

الحنابلة

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.