فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط بروز مني المرأة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط لوجوب الغسل بروز مني المرأة إلى خارج الفرج، أم يكفي انفصاله عن محله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الغسل على المرأة بالمني يشترط وصوله إلى محل الاستنجاء، هذا ظاهر الرواية عندهم

يشترط البروز
المالكية

وجوب الغسل على المرأة بالمني يشترط وصوله إلى محل الاستنجاء، إلا عند سند، قال سند: يكفي مجرد الانفصال عن محله؛ لأن مني المرأة ينعكس إلى الرحم

يشترط، وخالف سند
الشافعية

وجوب الغسل على المرأة بالمني يشترط وصوله إلى محل الاستنجاء

يشترط البروز
الحنابلة

وجوب الغسل على المرأة بالمني يشترط وصوله إلى محل الاستنجاء

يشترط البروز

نص المسألة

اغْتِسَال الْمَرْأَةِ مِنْ الاِسْتِمْنَاءِ: ٧ - يَجِبُ الْغُسْل عَلَى الْمَرْأَةِ إنْ أَنْزَلَتْ بِالاِسْتِمْنَاءِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ حَصَل. وَالْمُرَادُ بِالإِْنْزَال أَنْ يَصِل إلَى الْمَحَل الَّذِي تَغْسِلُهُ فِي الاِسْتِنْجَاءِ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ جُلُوسِهَا وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَدَا (سَنَدٍ) ، فَقَدْ قَال: إنَّ بُرُوزَ الْمَنِيِّ مِنَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ شَرْطًا، بَل مُجَرَّدُ الاِنْفِصَال عَنْ مَحَلِّهِ يُوجِبُ الْغُسْل، لأَِنَّ عَادَةَ مَنِيِّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَنْعَكِسَ إلَى الرَّحِمِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استمناء» ج ٤ ص ٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط البروز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشترط، وخالف سند

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشترط البروز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يشترط البروز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.