الحنفية
يشترط البروزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط لوجوب الغسل بروز مني المرأة إلى خارج الفرج، أم يكفي انفصاله عن محله؟
وجوب الغسل على المرأة بالمني يشترط وصوله إلى محل الاستنجاء، هذا ظاهر الرواية عندهم
يشترط البروزوجوب الغسل على المرأة بالمني يشترط وصوله إلى محل الاستنجاء، إلا عند سند، قال سند: يكفي مجرد الانفصال عن محله؛ لأن مني المرأة ينعكس إلى الرحم
يشترط، وخالف سندوجوب الغسل على المرأة بالمني يشترط وصوله إلى محل الاستنجاء
يشترط البروزوجوب الغسل على المرأة بالمني يشترط وصوله إلى محل الاستنجاء
يشترط البروزاغْتِسَال الْمَرْأَةِ مِنْ الاِسْتِمْنَاءِ: ٧ - يَجِبُ الْغُسْل عَلَى الْمَرْأَةِ إنْ أَنْزَلَتْ بِالاِسْتِمْنَاءِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ حَصَل. وَالْمُرَادُ بِالإِْنْزَال أَنْ يَصِل إلَى الْمَحَل الَّذِي تَغْسِلُهُ فِي الاِسْتِنْجَاءِ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ جُلُوسِهَا وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَدَا (سَنَدٍ) ، فَقَدْ قَال: إنَّ بُرُوزَ الْمَنِيِّ مِنَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ شَرْطًا، بَل مُجَرَّدُ الاِنْفِصَال عَنْ مَحَلِّهِ يُوجِبُ الْغُسْل، لأَِنَّ عَادَةَ مَنِيِّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَنْعَكِسَ إلَى الرَّحِمِ. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.