Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط بروز مني المرأة

In 1 comparative book4 schools

هل يشترط لوجوب الغسل بروز مني المرأة إلى خارج الفرج، أم يكفي انفصاله عن محله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وجوب الغسل على المرأة بالمني يشترط وصوله إلى محل الاستنجاء، هذا ظاهر الرواية عندهم

يشترط البروز
Maliki

وجوب الغسل على المرأة بالمني يشترط وصوله إلى محل الاستنجاء، إلا عند سند، قال سند: يكفي مجرد الانفصال عن محله؛ لأن مني المرأة ينعكس إلى الرحم

يشترط، وخالف سند
Shafi'i

وجوب الغسل على المرأة بالمني يشترط وصوله إلى محل الاستنجاء

يشترط البروز
Hanbali

وجوب الغسل على المرأة بالمني يشترط وصوله إلى محل الاستنجاء

يشترط البروز

The texts

اغْتِسَال الْمَرْأَةِ مِنْ الاِسْتِمْنَاءِ: ٧ - يَجِبُ الْغُسْل عَلَى الْمَرْأَةِ إنْ أَنْزَلَتْ بِالاِسْتِمْنَاءِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ حَصَل. وَالْمُرَادُ بِالإِْنْزَال أَنْ يَصِل إلَى الْمَحَل الَّذِي تَغْسِلُهُ فِي الاِسْتِنْجَاءِ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ جُلُوسِهَا وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَدَا (سَنَدٍ) ، فَقَدْ قَال: إنَّ بُرُوزَ الْمَنِيِّ مِنَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ شَرْطًا، بَل مُجَرَّدُ الاِنْفِصَال عَنْ مَحَلِّهِ يُوجِبُ الْغُسْل، لأَِنَّ عَادَةَ مَنِيِّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَنْعَكِسَ إلَى الرَّحِمِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استمناء» vol. 4 p. 99

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط البروز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يشترط، وخالف سند

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يشترط البروز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يشترط البروز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.