هل للزوج أو ورثته استرجاع الكسوة التي دفعها إلى الزوجة إذا طلقها أو مات أحدهما قبل أن تبلى الثياب؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
استرجاع الزوج أو ورثته الكسوة المدفوعة قبل أن تبلىليس له ولا لورثته الاسترجاع، لأنه وفّاها ما عليه ودفع الكسوة بعد وجوبها فلا رجوع له
لا استرجاع
المالكية
استرجاع الزوج أو ورثته الكسوة المدفوعة قبل أن تبلىليس له الاسترجاع إن مضى أكثر من شهرين، فإن كان الطلاق أو الموت لشهرين أو أقل استرجعها
لا استرجاع بشرط
الشافعية
استرجاع الزوج أو ورثته الكسوة المدفوعة قبل أن تبلىالأصح أنه ليس له الاسترجاع، ومقابله له الاسترجاع، المقابل: لأنها لمدة لم تأتِ كنفقة المستقبل
لا استرجاع (الأصح)
الحنابلة
استرجاع الزوج أو ورثته الكسوة المدفوعة قبل أن تبلىوجهان: ليس له الاسترجاع، وله الاسترجاع، الأول: لأنه دفعها بعد وجوبها فلا رجوع له؛ والثاني كنفقة المستقبل
"ثم مات لم يسترجع منها شيء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي فهو للزوج" وهو قول الشافعي رحمه الله وعلى هذا الخلاف الكسوة لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس وقد بطل الاستحقاق بالموت فيبطل العوض بقدره كرزق القاضي وعطاء المقاتلة ولهما أنه صلة وقد اتصل به القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع وعن محمد رحمه الله أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لايسترجع منها شيء لأنه يسير فصار في حكم الحال.