هل للزوج أو ورثته استرجاع الكسوة التي دفعها إلى الزوجة إذا طلقها أو مات أحدهما قبل أن تبلى الثياب؟
Each school’s answer
Hanafi
استرجاع الزوج أو ورثته الكسوة المدفوعة قبل أن تبلىليس له ولا لورثته الاسترجاع، لأنه وفّاها ما عليه ودفع الكسوة بعد وجوبها فلا رجوع له
لا استرجاع
Maliki
استرجاع الزوج أو ورثته الكسوة المدفوعة قبل أن تبلىليس له الاسترجاع إن مضى أكثر من شهرين، فإن كان الطلاق أو الموت لشهرين أو أقل استرجعها
لا استرجاع بشرط
Shafi'i
استرجاع الزوج أو ورثته الكسوة المدفوعة قبل أن تبلىالأصح أنه ليس له الاسترجاع، ومقابله له الاسترجاع، المقابل: لأنها لمدة لم تأتِ كنفقة المستقبل
لا استرجاع (الأصح)
Hanbali
استرجاع الزوج أو ورثته الكسوة المدفوعة قبل أن تبلىوجهان: ليس له الاسترجاع، وله الاسترجاع، الأول: لأنه دفعها بعد وجوبها فلا رجوع له؛ والثاني كنفقة المستقبل
"ثم مات لم يسترجع منها شيء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي فهو للزوج" وهو قول الشافعي رحمه الله وعلى هذا الخلاف الكسوة لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس وقد بطل الاستحقاق بالموت فيبطل العوض بقدره كرزق القاضي وعطاء المقاتلة ولهما أنه صلة وقد اتصل به القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع وعن محمد رحمه الله أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لايسترجع منها شيء لأنه يسير فصار في حكم الحال.
Maliki
لا استرجاع بشرط
Its place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
لا استرجاع (الأصح)
Its place in the school’s books is not linked yet.