الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ستر العورة شرط لصحة الصلاة؟
ستر العورة في الصلاة شرط لصحة الصلاة كالطهارة
شرطستر العورة في الصلاة شرط لصحة الصلاة كالطهارة
شرطستر العورة في الصلاة شرط لصحة الصلاة كالطهارة
شرطستر العورة في الصلاة شرط لصحة الصلاة كالطهارة
شرطأَوَّلاً - كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ: ٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ كَالطَّهَارَةِ لَهَا، وَأَنَّ مَنْ تَرَكَ سَتْرَ عَوْرَتِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى سَتْرِهَا تَبْطُل صَلاَتُهُ، أَوْ لاَ تَنْعَقِدُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف ١٢٠) .
ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: أن ذلك لاحق بالشرائط الأربع وأنه لهم. واختلف أصحاب مالك عنه في هذه المسألة، فمنهم من يقول: إنه من شرط صحتها مع الذكر والقدرة لمن قدر عليه، وذكر وتعمد الصلاة مكشوف العورة، فإن صلاته باطلة. ومنهم من يقول: أن ستر العورة فرض واجب في نفسه إلا أنه ليس من شرط صحة الصلاة، ولكنه يتأكد بها فإذا صلى مكشوف العورة عامدا، كان عاصيا آثما إلا أن الفرض قد سقط عنه، والذي اختاره عبد الوهاب في التلقين أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧
ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: أن ذلك لاحق بالشرائط الأربع وأنه لهم. واختلف أصحاب مالك عنه في هذه المسألة، فمنهم من يقول: إنه من شرط صحتها مع الذكر والقدرة لمن قدر عليه، وذكر وتعمد الصلاة مكشوف العورة، فإن صلاته باطلة. ومنهم من يقول: أن ستر العورة فرض واجب في نفسه إلا أنه ليس من شرط صحة الصلاة، ولكنه يتأكد بها فإذا صلى مكشوف العورة عامدا، كان عاصيا آثما إلا أن الفرض قد سقط عنه، والذي اختاره عبد الوهاب في التلقين أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧
ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: أن ذلك لاحق بالشرائط الأربع وأنه لهم. واختلف أصحاب مالك عنه في هذه المسألة، فمنهم من يقول: إنه من شرط صحتها مع الذكر والقدرة لمن قدر عليه، وذكر وتعمد الصلاة مكشوف العورة، فإن صلاته باطلة. ومنهم من يقول: أن ستر العورة فرض واجب في نفسه إلا أنه ليس من شرط صحة الصلاة، ولكنه يتأكد بها فإذا صلى مكشوف العورة عامدا، كان عاصيا آثما إلا أن الفرض قد سقط عنه، والذي اختاره عبد الوهاب في التلقين أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧
ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: أن ذلك لاحق بالشرائط الأربع وأنه لهم. واختلف أصحاب مالك عنه في هذه المسألة، فمنهم من يقول: إنه من شرط صحتها مع الذكر والقدرة لمن قدر عليه، وذكر وتعمد الصلاة مكشوف العورة، فإن صلاته باطلة. ومنهم من يقول: أن ستر العورة فرض واجب في نفسه إلا أنه ليس من شرط صحة الصلاة، ولكنه يتأكد بها فإذا صلى مكشوف العورة عامدا، كان عاصيا آثما إلا أن الفرض قد سقط عنه، والذي اختاره عبد الوهاب في التلقين أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية العدوي» ص ٢٥٤
(قَوْلُهُ فَلَا يَشْكُلُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَيُّ فَرْقٍ كَمَا أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ كَذَلِكَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ وَقَدْ قَالُوا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ عِنْدَ فَقْدِ الطَّهَارَةِ وَلَمْ يَقُولُوا هُنَا تَسْقُطُ مَعَ فَقْدِ السَّاتِرِ بَلْ قَالُوا يُطَالَبُ بِهَا عُرْيَانًا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ هَذَا الْفَرْعَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ السَّتْرَ غَيْرُ شَرْطٍ أَصْلًا بَلْ سُنَّةٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ وَهُمَا قَوْلَانِ أَوْ شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ،
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٧٨
فلو تركه مع القدرة بطلت صلاته سواء كان في خلوة أو معه غيره خلافا لمالك حيث قال انه ليس بشرط لكنه واجب في الصلاة وغيرها وروى بعضهم عن مذهبه أن الستر شرط عند الذكر ولا يشترط حالة النسيان لنا قوله تعالي خذوا زينتكم عند كل مسجد عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال يعنى الثياب عند الصلاة وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال " لا يقبل الله صلاة الحائض الا بخمار " والمراد بالحائض البالغة فلك أن تعلم قوله الشرط الثالث ستر العورة بالميم لما حكينا عن مذهب مالك وقوله يلزمه الستر في الخلوة ان كان المراد منه الاشتراط فكذلك ينبغى أن يعلم بالميم وان كان المراد منه الوجوب فلا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «ستر العورة» «تيسير»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.