فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كشف العورة أمام الغير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم على البالغ العاقل كشف عورته أمام غيره خارج الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كشف البالغ العاقل عورته أمام غيره خارج الصلاة حرام، مغلظة كانت العورة أو مخففة، كشف العورة المغلظة أشد من كشف المخففة، من الرجل أو من المرأة

حرام
المالكية

كشف البالغ العاقل عورته أمام غيره خارج الصلاة حرام، مغلظة كانت العورة أو مخففة، كشف العورة المغلظة أشد من كشف المخففة، من الرجل أو من المرأة

حرام
الشافعية

كشف البالغ العاقل عورته أمام غيره خارج الصلاة حرام، مغلظة كانت العورة أو مخففة، كشف العورة المغلظة أشد من كشف المخففة، من الرجل أو من المرأة

حرام
الحنابلة

كشف البالغ العاقل عورته أمام غيره خارج الصلاة حرام، مغلظة كانت العورة أو مخففة، كشف العورة المغلظة أشد من كشف المخففة، من الرجل أو من المرأة

حرام

نص المسألة

ثَالِثًا - كَشْفُ الْعَوْرَةِ خَارِجَ الصَّلاَةِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِل أَنْ يَكْشِفَ عَوْرَتَهُ أَمَامَ غَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْعَوْرَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ أَوْ مِنَ الْمُخَفَّفَةِ، وَأَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ أَشَدُّ مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ الْمُخَفَّفَةِ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا مِنَ الرَّجُل أَوْ مِنَ الْمَرْأَةِ؛ لِلاِتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهَا عَوْرَةٌ، وَأَنَّهَا أَفْحَشُ مِنْ غَيْرِهَا فِي الْكَشْفِ وَالنَّظَرِ، وَلِهَذَا سُمِّيَ الْقُبُل وَالدُّبُرُ - وَهُمَا مِنَ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ بِاتِّفَاقٍ - السَّوْأَتَيْنِ لأَِنَّ كَشْفَهُمَا يَسُوءُ صَاحِبَهُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا} (١) . كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ أَشَدُّ مِنْ حُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ الْمُخَفَّفَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كشف» ج ٣٤ ص ٢٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ١٥٠

(وَيُبَاحُ كَشْفُهَا) أَيْ الْعَوْرَةِ (لِتَدَاوٍ وَتَخَلٍّ وَنَحْوِهِمَا) كَاغْتِسَالٍ وَحَلْقِ عَانَةٍ وَخِتَانٍ وَمَعْرِفَةِ بُلُوغٍ وَبَكَارَةٍ وَثُيُوبَةٍ، لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ. (وَ) يُبَاحُ كَشْفُهَا مِنْ أُنْثَى (لِمُبَاحٍ) لَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا (و) يُبَاحُ لِذَكَرٍ كَشْفُ عَوْرَتِهِ (لِمُبَاحَةٍ لَهُ) مِنْ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ لِحَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.