فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الاستمناء في الحج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفسد الحج بالاستمناء باليد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحج بالاستمناء باليد لا يفسد، ويجب فيه دم، لأنه كالمباشرة فيما دون الفرج في التحريم والتعزير، فأخذ حكمها في الجزاء

لا يفسد وفيه دم
المالكية

الحج بالاستمناء باليد يفسد، ويجب فيه القضاء والهدي ولو كان ناسيًا، لأنه أنزل بفعل محظور

يفسد
الشافعية

الحج بالاستمناء باليد لا يفسد، ويجب فيه دم، لأنه كالمباشرة فيما دون الفرج في التحريم والتعزير، فأخذ حكمها في الجزاء

لا يفسد وفيه دم
الحنابلة

الحج بالاستمناء باليد لا يفسد، ويجب فيه دم، لأنه كالمباشرة فيما دون الفرج في التحريم والتعزير، فأخذ حكمها في الجزاء

لا يفسد وفيه دم

نص المسألة

أَثَرُ الاِسْتِمْنَاءِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ: ١٢ - لاَ يَفْسُدُ الْحَجُّ بِالاِسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لَكِنْ يَجِبُ فِيهِ دَمٌ، لأَِنَّهُ كَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّعْزِيرِ، فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهَا فِي الْجَزَاءِ. (٢) وَيَفْسُدُ الْحَجُّ بِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَوْجَبُوا فِيهِ الْقَضَاءَ وَالْهَدْيَ وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا، لأَِنَّهُ أَنْزَل بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ. وَلِبَيَانِ نَوْعِ الدَّمِ وَوَقْتِهِ اُنْظُرْ (إحْرَامٌ) . وَالْعُمْرَةُ فِي ذَلِكَ كَالْحَجِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ عُمُومِ كَلاَمِ الْبَاجِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلاَمِ بَهْرَامٌ وَغَيْرِهِ أَنَّ مَا يُوجِبُ الْفَسَادَ فِي الْحَجِّ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال مِنْ وَطْءٍ وَإِنْزَالٍ يُوجِبُ الْهَدْيَ فِي الْعُمْرَةِ، لأَِنَّ أَمْرَهَا أَخَفُّ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا لَيْسَتْ فَرْضًا. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استمناء» ج ٤ ص ١٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفسد وفيه دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يفسد وفيه دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يفسد وفيه دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.