فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفاءة الشيخ للشابة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يكون الشيخ كفئًا للشابة في النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الشيخ بالنسبة إلى الشابة كفء لها على الصحيح، وقال الرويani: ليس كفئًا لها على الأصح، قال النووي: الصحيح خلاف قول الرويani، وقال الرملي: ضعيف لكن ينبغي مراعاته.

كفء، وفيه وجهان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

هـ - كَفَاءَةُ الشَّيْخِ لِلشَّابَّةِ: ١٩ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الشَّيْخَ كُفْءٌ لِلشَّابَّةِ، لَكِنَّ الرُّويَانِيَّ ذَكَرَ أَنَّ الشَّيْخَ لاَ يَكُونُ كُفْئًا لِلشَّابَّةِ عَلَى الأَْصَحِّ، قَال النَّوَوِيُّ: الصَّحِيحُ خِلاَفُ مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ، وَقَال الرَّمْلِيُّ: هُوَ ضَعِيفٌ لَكِنْ يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفاءة» ج ٣٤ ص ٢٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كفء، وفيه وجهان

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٧ ص ٨٣

لَيْسَ مِنَ الْخِصَالِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْكَفَاءَةِ الْجَمَالُ وَنَقِيضُهُ، لَكِنْ ذَكَرَ الرُّويَانِيُّ، أَنَّ الشَّيْخَ لَا يَكُونُ كُفْئًا لِلشَّابَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.