فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة القريب نفقة كفاية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل نفقة القريب الواجبة على قريبه نفقة كفاية بحسب حاجته وما يليق بحاله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة القريب الواجبة على قريبه نفقة كفاية بحسب حاجته وما يليق بحاله، تشمل المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع للرضيع والخادم لمن يحتاجه

نفقة كفاية
المالكية

نفقة القريب الواجبة على قريبه نفقة كفاية بحسب حاجته وما يليق بحاله، تشمل المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع للرضيع والخادم لمن يحتاجه

نفقة كفاية
الشافعية

نفقة القريب الواجبة على قريبه نفقة كفاية بحسب حاجته وما يليق بحاله، تشمل المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع للرضيع والخادم لمن يحتاجه

نفقة كفاية
الحنابلة

نفقة القريب الواجبة على قريبه نفقة كفاية بحسب حاجته وما يليق بحاله، تشمل المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع للرضيع والخادم لمن يحتاجه

نفقة كفاية

نص المسألة

ب - تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ مِنْ قِبَل الأَْقَارِبِ: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ الْوَاجِبَةَ عَلَى قَرِيبِهِ هِيَ نَفَقَةُ كِفَايَةٍ بِحَسَبِ حَاجَتِهِ وَمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدِ زَوْجَةِ أَبِي سُفْيَانَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (١) ، فَيَجِبُ لَهُ بِذَلِكَ الْمَأْكَل وَالْمَشْرَبُ وَالْمَلْبَسُ وَالسُّكْنَى وَالرَّضَاعُ إِنْ كَانَ رَضِيعًا وَالْخَادِمُ إِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى خِدْمَةٍ (٢) . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ عَلَى مَذَاهِبَ. وَالتَّفْصِيل فِي (نَفَقَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفاية» ج ٣٥ ص ١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نفقة كفاية

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٦١٣

قُلْت: وَتَقَدَّمَ مَتْنًا أَنَّهُ لَوْ صَالَحَ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ثُمَّ قَالَ لَا أُطِيقُ ذَلِكَ فَهُوَ لَازِمٌ إلَّا إذَا تَغَيَّرَ سِعْرُ الطَّعَامِ إلَخْ. وَالْفَرْقُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ النَّفَقَةَ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَالْكِفَايَةِ،

المالكية

نفقة كفاية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نفقة كفاية

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ١٨٦

(وَهِيَ) أَيْ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ (الْكِفَايَةُ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ» ، وَلِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ، وَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي سِنِّهِ وَزَهَادَتِهِ وَرَغْبَتِهِ،

الحنابلة

نفقة كفاية

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٢١٩

[فَصْلٌ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ] (٦٥٠٥) فَصْلٌ: وَالْوَاجِبُ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ قَدْرُ الْكِفَايَةِ مِنْ الْخُبْزِ وَالْأُدْمِ وَالْكِسْوَةِ، بِقَدْرِ الْعَادَةِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِلْحَاجَةِ، فَتَقَدَّرَتْ بِمَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ، وَقَدْ «قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهِنْدٍ: خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ فَقَدَّرَ نَفَقَتَهَا وَنَفَقَةَ وَلَدِهَا بِالْكِفَايَةِ. فَإِنْ احْتَاجَ إلَى خَادِمٍ فَعَلَيْهِ إخْدَامُهُ» ، كَمَا قُلْنَا فِي الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ كِفَايَتِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.