نفقة القريب نفقة كفاية
AgreedIn 1 comparative book4 schools
هل نفقة القريب الواجبة على قريبه نفقة كفاية بحسب حاجته وما يليق بحاله؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
نفقة القريب الواجبة على قريبه نفقة كفاية بحسب حاجته وما يليق بحاله، تشمل المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع للرضيع والخادم لمن يحتاجه
نفقة كفاية Maliki
نفقة القريب الواجبة على قريبه نفقة كفاية بحسب حاجته وما يليق بحاله، تشمل المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع للرضيع والخادم لمن يحتاجه
نفقة كفاية Shafi'i
نفقة القريب الواجبة على قريبه نفقة كفاية بحسب حاجته وما يليق بحاله، تشمل المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع للرضيع والخادم لمن يحتاجه
نفقة كفاية Hanbali
نفقة القريب الواجبة على قريبه نفقة كفاية بحسب حاجته وما يليق بحاله، تشمل المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع للرضيع والخادم لمن يحتاجه
نفقة كفاية
The texts
ب - تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ مِنْ قِبَل الأَْقَارِبِ: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ الْوَاجِبَةَ عَلَى قَرِيبِهِ هِيَ نَفَقَةُ كِفَايَةٍ بِحَسَبِ حَاجَتِهِ وَمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدِ زَوْجَةِ أَبِي سُفْيَانَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (١) ، فَيَجِبُ لَهُ بِذَلِكَ الْمَأْكَل وَالْمَشْرَبُ وَالْمَلْبَسُ وَالسُّكْنَى وَالرَّضَاعُ إِنْ كَانَ رَضِيعًا وَالْخَادِمُ إِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى خِدْمَةٍ (٢) . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ عَلَى مَذَاهِبَ. وَالتَّفْصِيل فِي (نَفَقَةٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفاية» vol. 35 p. 12
From the schools’ own books
Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 613
قُلْت: وَتَقَدَّمَ مَتْنًا أَنَّهُ لَوْ صَالَحَ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ثُمَّ قَالَ لَا أُطِيقُ ذَلِكَ فَهُوَ لَازِمٌ إلَّا إذَا تَغَيَّرَ سِعْرُ الطَّعَامِ إلَخْ. وَالْفَرْقُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ النَّفَقَةَ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَالْكِفَايَةِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 186
(وَهِيَ) أَيْ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ (الْكِفَايَةُ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ» ، وَلِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ، وَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي سِنِّهِ وَزَهَادَتِهِ وَرَغْبَتِهِ،
Its place in«المغني» vol. 8 p. 219
[فَصْلٌ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ] (٦٥٠٥) فَصْلٌ: وَالْوَاجِبُ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ قَدْرُ الْكِفَايَةِ مِنْ الْخُبْزِ وَالْأُدْمِ وَالْكِسْوَةِ، بِقَدْرِ الْعَادَةِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِلْحَاجَةِ، فَتَقَدَّرَتْ بِمَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ، وَقَدْ «قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهِنْدٍ: خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ فَقَدَّرَ نَفَقَتَهَا وَنَفَقَةَ وَلَدِهَا بِالْكِفَايَةِ. فَإِنْ احْتَاجَ إلَى خَادِمٍ فَعَلَيْهِ إخْدَامُهُ» ، كَمَا قُلْنَا فِي الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ كِفَايَتِهِ.