فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكفارة بوطء البهيمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الكفارة على من وطئ بهيمة في نهار رمضان؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وجوب الكفارة بالوطء في فرج البهيمة لا تجب به الكفارة، لا نص فيه، وليس في معنى المنصوص عليه، ويخالف وطء الآدمية في الحد وكثير من الأحكام.

لا تجب
المالكية

وجوب الكفارة بالوطء في فرج البهيمة تجب به الكفارة، لأنه وطء في فرج موجب للغسل مفسد للصوم، فأشبه وطء الآدمية.

تجب
الشافعية

وجوب الكفارة بالوطء في فرج البهيمة فيه قولان: الأصح وجوب الكفارة، وقال بعضهم لا تجب، الأصح الوجوب لأنه وطء في فرج موجب للغسل مفسد للصوم؛ وعدمه لعدم النص والمعنى.

قولان، الأصح تجب
الحنابلة

وجوب الكفارة بالوطء في فرج البهيمة فيه قولان: عدم الوجوب عند بعضهم، والوجوب ذكره القاضي، عدم الوجوب ذكره أبو الخطاب لعدم النص والمعنى؛ والوجوب للقياس على وطء الآدمية.

قولان

نص المسألة

الْكَفَّارَةُ بِوَطْءِ الْبَهِيمَةِ ٢٢ - وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ فِي فَرْجِ الْبَهِيمَةِ فِيهِ قَوْلاَنِ: الأَْوَّل: لاَ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَحَكَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خَيْرَانَ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ (١) . وَاسْتَدَلُّوا: بِأَنَّهُ لاَ نَصَّ فِيهِ، وَلاَ هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِوَطْءِ الآْدَمِيَّةِ فِي إِيجَابِ الْحَدِّ وَفِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْكَامِهِ (٢) . وَسَوَاءٌ فِي هَذَا كُلِّهِ أَنْزَل أَمْ لاَ (٣) . الثَّانِي: تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ قَال الْمَالِكِيَّةُ، لأَِنَّهُ وَطْءٌ فِي فَرْجٍ مُوجِبٍ لِلْغُسْل، مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ، فَأَشْبَهَ وَطْءَ الآْدَمِيَّةِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان، الأصح تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولان

موضعها في«الإنصاف» ج ٧ ص ٤٥٤

وأمَّا إذا وَطِئَ بهِيمَةً في الفَرْجِ، فأطْلقَ المُصَنِّفُ في وجُوبِ الكفَّارَةِ بذلك، إذا قُلْنا: يُفْطِرُ. وَجْهَيْن. وأطْلقَهما في «الهِدَايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلَاصَةِ»، و «الحَاوِى»، و «التَّلْخِيصِ»، و «البُلْغَةِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»؛ أحدُهما، هو كوَطْءِ الآدَمِيَّةِ، وهو الصَّحيحُ، ونصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزمَ به في «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. والوَجْهُ الثَّانى، لا تجِبُ الكفَّارَةُ بذلك. خرَّجه أبو الخَطَّابِ مِنَ القَوْلِ بعدَمِ وُجوبِ الحَدِّ بوَطْءِ البهِيمَةِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.