Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الكفارة بوطء البهيمة

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الكفارة على من وطئ بهيمة في نهار رمضان؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وجوب الكفارة بالوطء في فرج البهيمة لا تجب به الكفارة، لا نص فيه، وليس في معنى المنصوص عليه، ويخالف وطء الآدمية في الحد وكثير من الأحكام.

لا تجب
Maliki

وجوب الكفارة بالوطء في فرج البهيمة تجب به الكفارة، لأنه وطء في فرج موجب للغسل مفسد للصوم، فأشبه وطء الآدمية.

تجب
Shafi'i

وجوب الكفارة بالوطء في فرج البهيمة فيه قولان: الأصح وجوب الكفارة، وقال بعضهم لا تجب، الأصح الوجوب لأنه وطء في فرج موجب للغسل مفسد للصوم؛ وعدمه لعدم النص والمعنى.

قولان، الأصح تجب
Hanbali

وجوب الكفارة بالوطء في فرج البهيمة فيه قولان: عدم الوجوب عند بعضهم، والوجوب ذكره القاضي، عدم الوجوب ذكره أبو الخطاب لعدم النص والمعنى؛ والوجوب للقياس على وطء الآدمية.

قولان

The texts

الْكَفَّارَةُ بِوَطْءِ الْبَهِيمَةِ ٢٢ - وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ فِي فَرْجِ الْبَهِيمَةِ فِيهِ قَوْلاَنِ: الأَْوَّل: لاَ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَحَكَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خَيْرَانَ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ (١) . وَاسْتَدَلُّوا: بِأَنَّهُ لاَ نَصَّ فِيهِ، وَلاَ هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِوَطْءِ الآْدَمِيَّةِ فِي إِيجَابِ الْحَدِّ وَفِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْكَامِهِ (٢) . وَسَوَاءٌ فِي هَذَا كُلِّهِ أَنْزَل أَمْ لاَ (٣) . الثَّانِي: تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ قَال الْمَالِكِيَّةُ، لأَِنَّهُ وَطْءٌ فِي فَرْجٍ مُوجِبٍ لِلْغُسْل، مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ، فَأَشْبَهَ وَطْءَ الآْدَمِيَّةِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفارة» vol. 35 p. 56

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان، الأصح تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

قولان

Its place in«الإنصاف» vol. 7 p. 454

وأمَّا إذا وَطِئَ بهِيمَةً في الفَرْجِ، فأطْلقَ المُصَنِّفُ في وجُوبِ الكفَّارَةِ بذلك، إذا قُلْنا: يُفْطِرُ. وَجْهَيْن. وأطْلقَهما في «الهِدَايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلَاصَةِ»، و «الحَاوِى»، و «التَّلْخِيصِ»، و «البُلْغَةِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»؛ أحدُهما، هو كوَطْءِ الآدَمِيَّةِ، وهو الصَّحيحُ، ونصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزمَ به في «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. والوَجْهُ الثَّانى، لا تجِبُ الكفَّارَةُ بذلك. خرَّجه أبو الخَطَّابِ مِنَ القَوْلِ بعدَمِ وُجوبِ الحَدِّ بوَطْءِ البهِيمَةِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.