الحنفية
لا كفارة ثانيةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تلزم كفارة ثانية من جامع في نهار رمضان فكفّر ثم جامع ثانيةً في اليوم نفسه؟
من جامع في نهار رمضان فكفّر ثم جامع ثانية في اليوم نفسه لا شيء عليه بالجماع الثاني، لأن الجماع الثاني لم يصادف صومًا منعقدًا، فصار كالجماع في الليل.
لا كفارة ثانيةمن جامع في نهار رمضان فكفّر ثم جامع ثانية في اليوم نفسه لا شيء عليه بالجماع الثاني، لأن الجماع الثاني لم يصادف صومًا منعقدًا، فصار كالجماع في الليل.
لا كفارة ثانيةمن جامع في نهار رمضان فكفّر ثم جامع ثانية في اليوم نفسه لا شيء عليه بالجماع الثاني، لأن الجماع الثاني لم يصادف صومًا منعقدًا، فصار كالجماع في الليل.
لا كفارة ثانيةمن جامع في نهار رمضان فكفّر ثم جامع ثانية في اليوم نفسه تلزمه كفارة ثانية، لأنه وطء محرم لحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأول، وكالحج.
كفارة ثانية٣٥ - إِذَا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَكَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ ثَانِيَةً فِي نَفْسِ الْيَوْمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَلْزَمُهُ بِالْجِمَاعِ الثَّانِي عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْجِمَاعِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ (٤) وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْجِمَاعَ الثَّانِي لَمْ يُصَادِفْ صَوْمًا مُنْعَقِدًا، وَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّتَهُ، فَلَمْ يُوجِبْ شَيْئًا كَالْجِمَاعِ فِي اللَّيْل، بِخِلاَفِ الْجِمَاعِ الأَْوَّل (١) . الْقَوْل الثَّانِي: تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ (٢) . وَاسْتَدَل الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الصَّوْمَ فِي رَمَضَانَ عِبَادَةٌ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْجِمَاعِ فِيهَا، فَتَكَرَّرَتْ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ إِذَا كَانَ بَعْدَ التَّكْفِيرِ كَالْحَجِّ. وَبِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لِحُرْمَةِ رَمَضَانَ فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ كَالأَْوَّل، وَفَارَقَ الْوَطْءَ فِي اللَّيْل فَإِنَّهُ غَيْرُ، مُحَرَّمٍ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.