مسائل الخلاف الحج والعمرة كفارة
الحنفية
إزالة الشعر قبل التحلل حرام على المحرم ، لأن إزالة ما ينمو من البدن حرام على المحرم
حرام المالكية
إزالة الشعر قبل التحلل حرام وتجب بها الفدية
حرام وفدية الشافعية
إزالة الشعر قبل التحلل حرام وتجب بها الفدية ، في شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وسائر البدن
حرام وفدية الحنابلة
إزالة الشعر قبل التحلل حرام وتجب بها الفدية
حرام وفدية
نص المسألة الموسوعة الكويتية الجزيري
وكذا إزالة شعر رقبته، أو إبطيه، أو أحدهما، أو إزالة شعر عانته، وإنما يجب الدم بإزالة الشعر إذا كان لغير عذر؛ كأن علقت به الهوام وآذته، فهو مخير بين أمور ثلاثة: ذبح شاة، صام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع قال تعالى:
«الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري ص ٦١٠
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «المبسوط» ج ٤ ص ٨
(قَالَ) وَاذَا حَكَكْت رَأْسَك فَارْفُقْ بِحَكِّهِ حَتَّى لَا يَتَنَاثَرَ الشَّعْرُ فَإِنَّ إزَالَةَ مَا يَنْمُو مِنْ الْبَدَنِ حَرَامٌ عَلَى الْمُحْرِمِ ؛ لِأَنَّ أَوَانَ قَضَاءِ التَّفَثِ عِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَبْحِ الْهَدْيِ {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٢٤٦
* قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يَخْتَصُّ التَّحْرِيمُ بِالْحَلْقِ وَلَا بِالرَّأْسِ بَلْ تَحْرُمُ إزَالَةُ الشَّعْرِ قَبْلَ وجوب التَّحَلُّلِ وَتَجِبُ بِهِ الْفِدْيَةُ سَوَاءٌ شَعْرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ وَالْإِبْطِ وَالْعَانَةِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ وَسَوَاءٌ الْإِزَالَةُ بِالْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ وَالْإِبَانَةُ بِالنَّتْفِ أَوْ الْإِحْرَاقِ وَغَيْرِهِمَا وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا كُلِّهِ عِنْدَنَا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
جزاء صيد حرم المدينة جزاء لبس المخيط للمحرم