فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إزالة الشعر للمحرم

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تحرم إزالة الشعر على المحرم قبل التحلل، وهل تجب بها الفدية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إزالة الشعر قبل التحلل حرام على المحرم، لأن إزالة ما ينمو من البدن حرام على المحرم

حرام
المالكية

إزالة الشعر قبل التحلل حرام وتجب بها الفدية

حرام وفدية
الشافعية

إزالة الشعر قبل التحلل حرام وتجب بها الفدية، في شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وسائر البدن

حرام وفدية
الحنابلة

إزالة الشعر قبل التحلل حرام وتجب بها الفدية

حرام وفدية

نص المسألة

إِزَالَةُ الشَّعَرِ: ٤٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ إِزَالَةِ الشَّعَرِ قَبْل التَّحَلُّل وَأَنَّهُ يَجِبُ بِهِ الْفِدْيَةُ (وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ إِحْرَامٌ ف ١٥٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

موضعها في«المبسوط» ج ٤ ص ٨

(قَالَ) وَاذَا حَكَكْت رَأْسَك فَارْفُقْ بِحَكِّهِ حَتَّى لَا يَتَنَاثَرَ الشَّعْرُ فَإِنَّ إزَالَةَ مَا يَنْمُو مِنْ الْبَدَنِ حَرَامٌ عَلَى الْمُحْرِمِ؛ لِأَنَّ أَوَانَ قَضَاءِ التَّفَثِ عِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَبْحِ الْهَدْيِ {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}

المالكية

حرام وفدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام وفدية

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٢٤٦

* قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يَخْتَصُّ التَّحْرِيمُ بِالْحَلْقِ وَلَا بِالرَّأْسِ بَلْ تَحْرُمُ إزَالَةُ الشَّعْرِ قَبْلَ وجوب التَّحَلُّلِ وَتَجِبُ بِهِ الْفِدْيَةُ سَوَاءٌ شَعْرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ وَالْإِبْطِ وَالْعَانَةِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ وَسَوَاءٌ الْإِزَالَةُ بِالْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ وَالْإِبَانَةُ بِالنَّتْفِ أَوْ الْإِحْرَاقِ وَغَيْرِهِمَا وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا كُلِّهِ عِنْدَنَا

الحنابلة

حرام وفدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.