فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جزاء لبس المخيط للمحرم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يجب على المحرم إذا لبس المخيط أو ما في معناه أو أماط الأذى من غير ضرورة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب على المحرم بلبس المخيط وما في معناه وإماطة الأذى من غير ضرورة دم فقط، وهو مروي عن ابن عباس

دم فقط
المالكية

الواجب على المحرم بلبس المخيط وما في معناه وإماطة الأذى من غير ضرورة الفدية المنصوص عليها

الفدية المنصوصة
الشافعية

الواجب على المحرم بلبس المخيط وما في معناه وإماطة الأذى من غير ضرورة الفدية المنصوص عليها

الفدية المنصوصة
الحنابلة

الواجب على المحرم بلبس المخيط وما في معناه وإماطة الأذى من غير ضرورة الفدية المنصوص عليها، وفي رواية عن أحمد: دم فقط

روايتان

نص المسألة

٤٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِلُبْسِ الْمَخِيطِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَإِمَاطَةِ الأَْذَى مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ: الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ (١) . الْقَوْل الثَّانِي: عَلَيْهِ دَمٌ فَقَطْ. وَبِهِ قَال الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ (٢) (وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ إِحْرَامٌ ف ١٥٢ - ١٥٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دم فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الفدية المنصوصة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الفدية المنصوصة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.