فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فدية لبس الخفين غير المقطوعين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب الفدية على من لبس الخفين دون قطعهما لعدم النعلين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الفدية على من لبس الخفين دون قطعهما لعدم النعلين لا تجب، لظاهر الخبر، وحديث ابن عباس السابق

لا فدية

نص المسألة

لُبْسُ الْخُفَّيْنِ لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ ٥٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ. وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْطَعْهُمَا إِذَا لَبِسَهُمَا لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ، وَفِي وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ لَبِسَهُمَا مَقْطُوعَيْنِ مَعَ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا فدية

موضعها في«كشاف القناع» ج ٦ ص ١٢٩

(وإن عَدِمَ نعلين، أو) وجدَهما و (لم يمكن لبسهما) لضيقٍ أو غيره (لَبِسَ خُفَّين أو نحوهما من رانٍ وغيره) كسرموزة ، وزربول؛ لحديث ابن عباس السابق (بلا فِدية) لظاهر الخبر،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.