الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الفدية على من لبس الخفين دون قطعهما لعدم النعلين؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الفدية على من لبس الخفين دون قطعهما لعدم النعلين لا تجب، لظاهر الخبر، وحديث ابن عباس السابق
لا فديةلُبْسُ الْخُفَّيْنِ لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ ٥٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ. وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْطَعْهُمَا إِذَا لَبِسَهُمَا لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ، وَفِي وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ لَبِسَهُمَا مَقْطُوعَيْنِ مَعَ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٦ ص ١٢٩
(وإن عَدِمَ نعلين، أو) وجدَهما و (لم يمكن لبسهما) لضيقٍ أو غيره (لَبِسَ خُفَّين أو نحوهما من رانٍ وغيره) كسرموزة ، وزربول؛ لحديث ابن عباس السابق (بلا فِدية) لظاهر الخبر،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.