Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الفدية على من لبس الخفين دون قطعهما لعدم النعلين؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الفدية على من لبس الخفين دون قطعهما لعدم النعلين لا تجب، لظاهر الخبر، وحديث ابن عباس السابق
لا فديةلُبْسُ الْخُفَّيْنِ لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ ٥٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ. وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْطَعْهُمَا إِذَا لَبِسَهُمَا لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ، وَفِي وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ لَبِسَهُمَا مَقْطُوعَيْنِ مَعَ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفارة» vol. 35 p. 80
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«كشاف القناع» vol. 6 p. 129
(وإن عَدِمَ نعلين، أو) وجدَهما و (لم يمكن لبسهما) لضيقٍ أو غيره (لَبِسَ خُفَّين أو نحوهما من رانٍ وغيره) كسرموزة ، وزربول؛ لحديث ابن عباس السابق (بلا فِدية) لظاهر الخبر،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.