فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت اعتبار القدرة على الكفارة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل المعتبر في القدرة أو العجز عن التكفير وقت الأداء أم وقت الوجوب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوقت المعتبر للقدرة واليسار في الكفارة وقت الأداء، لأن الكفارة عبادة لها بدل من غير جنسها فاعتُبر حال أدائها

وقت الأداء
المالكية

الوقت المعتبر للقدرة واليسار في الكفارة وقت الأداء، لأن الكفارة عبادة لها بدل من غير جنسها فاعتُبر حال أدائها

وقت الأداء
الشافعية

الوقت المعتبر للقدرة واليسار في الكفارة وقت الأداء في أظهر الأقوال، ووقت الوجوب في قول، القول الثاني: لأن الكفارة تجب على وجه الطهرة فاعتُبر حال الوجوب كالحد

قولان
الحنابلة

الوقت المعتبر للقدرة واليسار في الكفارة وقت الوجوب، لأن الكفارة تجب على وجه الطهرة فاعتُبر حال الوجوب كالحد

وقت الوجوب

نص المسألة

الشَّرْطُ الثَّانِي: الْقُدْرَةُ: ٦٨ - يُشْتَرَطُ قُدْرَةُ الْمُكَفِّرِ عَلَى التَّكْفِيرِ، لأَِنَّ إِيجَابَ الْفِعْل عَلَى غَيْرِ الْقَادِرِ مُمْتَنِعٌ. فَإِذَا كَانَتِ الْكَفَّارَةُ مُرَتَّبَةً فَلاَ يُجْزِئُهُ الاِنْتِقَال مِنْ خَصْلَةٍ إِلَى مَا بَعْدَهَا حَتَّى يَعْجِزَ عَنِ الأُْولَى، فَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةً مَثَلاً لاَ يُجْزِئُهُ الاِنْتِقَال عَنِ الْعِتْقِ إِلَى الصِّيَامِ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ الصِّيَامَ لاَ يُمْكِنُهُ الاِنْتِقَال إِلَى الإِْطْعَامِ وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُعْتَبَرُ الْمُكَفِّرُ فِيهِ قَادِرًا أَوْ عَاجِزًا عَنِ التَّكْفِيرِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَظْهَرِ الأَْقْوَال إِلَى أَنَّ الْوَقْتَ الْمُعْتَبَرَ لِلْقُدْرَةِ وَالْيَسَارَ هُوَ وَقْتُ الأَْدَاءِ، قَالُوا: لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ عِبَادَةٌ لَهَا بَدَلٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا فَاعْتُبِرَ حَال أَدَائِهَا. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْوَقْتَ الْمُعْتَبَرَ هُوَ وَقْتُ الْوُجُوبِ، لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَى وَجْهِ الطُّهْرَةِ، فَكَانَ الاِعْتِبَارُ بِحَالَةِ الْوُجُوبِ كَالْحَدِّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

وقت الأداء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

وقت الأداء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

وقت الوجوب

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ١٧٠

(وَالْمُعْتَبَرُ) فِي كَفَّارَاتٍ مِنْ قُدْرَةٍ أَوْ عَجْزٍ (وَقْتَ وُجُوبِ) كَفَّارَةٍ (كَحَدٍّ وَقَوَدٍ) فَيُعْتَبَرَانِ بِوَقْتِ الْوُجُوبِ فَمَنْ قَذَفَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ عَتَقَ لَمْ يُجْلَدْ إلَّا جَلْدَ عَبْدٍ وَمَنْ حَنِثَ وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ تَلْزَمْهُ إلَّا كَفَّارَةُ عَبْدٍ ; لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَى وَجْهِ الطُّهْرِ فَكَانَ الِاعْتِبَارُ فِيهَا بِحَالِ الْوُجُوبِ كَالْحَدِّ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.