الحنفية
وقت الأداءلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل المعتبر في القدرة أو العجز عن التكفير وقت الأداء أم وقت الوجوب؟
الوقت المعتبر للقدرة واليسار في الكفارة وقت الأداء، لأن الكفارة عبادة لها بدل من غير جنسها فاعتُبر حال أدائها
وقت الأداءالوقت المعتبر للقدرة واليسار في الكفارة وقت الأداء، لأن الكفارة عبادة لها بدل من غير جنسها فاعتُبر حال أدائها
وقت الأداءالوقت المعتبر للقدرة واليسار في الكفارة وقت الأداء في أظهر الأقوال، ووقت الوجوب في قول، القول الثاني: لأن الكفارة تجب على وجه الطهرة فاعتُبر حال الوجوب كالحد
قولانالوقت المعتبر للقدرة واليسار في الكفارة وقت الوجوب، لأن الكفارة تجب على وجه الطهرة فاعتُبر حال الوجوب كالحد
وقت الوجوبالشَّرْطُ الثَّانِي: الْقُدْرَةُ: ٦٨ - يُشْتَرَطُ قُدْرَةُ الْمُكَفِّرِ عَلَى التَّكْفِيرِ، لأَِنَّ إِيجَابَ الْفِعْل عَلَى غَيْرِ الْقَادِرِ مُمْتَنِعٌ. فَإِذَا كَانَتِ الْكَفَّارَةُ مُرَتَّبَةً فَلاَ يُجْزِئُهُ الاِنْتِقَال مِنْ خَصْلَةٍ إِلَى مَا بَعْدَهَا حَتَّى يَعْجِزَ عَنِ الأُْولَى، فَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةً مَثَلاً لاَ يُجْزِئُهُ الاِنْتِقَال عَنِ الْعِتْقِ إِلَى الصِّيَامِ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ الصِّيَامَ لاَ يُمْكِنُهُ الاِنْتِقَال إِلَى الإِْطْعَامِ وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُعْتَبَرُ الْمُكَفِّرُ فِيهِ قَادِرًا أَوْ عَاجِزًا عَنِ التَّكْفِيرِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَظْهَرِ الأَْقْوَال إِلَى أَنَّ الْوَقْتَ الْمُعْتَبَرَ لِلْقُدْرَةِ وَالْيَسَارَ هُوَ وَقْتُ الأَْدَاءِ، قَالُوا: لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ عِبَادَةٌ لَهَا بَدَلٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا فَاعْتُبِرَ حَال أَدَائِهَا. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْوَقْتَ الْمُعْتَبَرَ هُوَ وَقْتُ الْوُجُوبِ، لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَى وَجْهِ الطُّهْرَةِ، فَكَانَ الاِعْتِبَارُ بِحَالَةِ الْوُجُوبِ كَالْحَدِّ (١) .
وأجمعوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوطئ حين الوجوب سقطت عنه. إلا الشافعي فإنه قال في أحد قوليه: تثبت في ذمته وأجمعوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوطئ حين الوجوب سقطت عنه. إلا الشافعي فإنه قال في أحد قوليه: تثبت في ذمته. وقال أبو حنيفة: إذا عجز عنها حين وجوبها فلا تلزمه الاستدانة ولا إثم عليه في تأخيرها، حتى لو مات أو لم يقدر عليها فلا إثم عليه، فلو قدر عليها وجب عليه وجوبا موسرا، حتى إن مات ولم يؤدها بعد أن كان قدر عليها أثم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٢٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ١٧٠
(وَالْمُعْتَبَرُ) فِي كَفَّارَاتٍ مِنْ قُدْرَةٍ أَوْ عَجْزٍ (وَقْتَ وُجُوبِ) كَفَّارَةٍ (كَحَدٍّ وَقَوَدٍ) فَيُعْتَبَرَانِ بِوَقْتِ الْوُجُوبِ فَمَنْ قَذَفَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ عَتَقَ لَمْ يُجْلَدْ إلَّا جَلْدَ عَبْدٍ وَمَنْ حَنِثَ وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ تَلْزَمْهُ إلَّا كَفَّارَةُ عَبْدٍ ; لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَى وَجْهِ الطُّهْرِ فَكَانَ الِاعْتِبَارُ فِيهَا بِحَالِ الْوُجُوبِ كَالْحَدِّ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.