فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط وجوب كفارة اليمين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط البلوغ والعقل وانعقاد اليمين لوجوب كفارة اليمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البلوغ والعقل وانعقاد اليمين لوجوب كفارة اليمين شروط لوجوب الكفارة، فلا كفارة على صبي أو مجنون حنث، لرفع القلم عنهما.

شرط
المالكية

البلوغ والعقل وانعقاد اليمين لوجوب كفارة اليمين شروط لوجوب الكفارة، فلا كفارة على صبي أو مجنون حنث، لرفع القلم عنهما.

شرط
الشافعية

البلوغ والعقل وانعقاد اليمين لوجوب كفارة اليمين شروط لوجوب الكفارة، فلا كفارة على صبي أو مجنون حنث، لرفع القلم عنهما.

شرط
الحنابلة

البلوغ والعقل وانعقاد اليمين لوجوب كفارة اليمين شروط لوجوب الكفارة، فلا كفارة على صبي أو مجنون حنث، لرفع القلم عنهما.

شرط

نص المسألة

شُرُوطُ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: ٦٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْبُلُوغَ وَالْعَقْل وَالاِنْعِقَادَ شُرُوطٌ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْيَمِينِ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ، لأَِنَّ الْقَلَمَ - أَيِ التَّكْلِيفَ - مَرْفُوعٌ عَنْهُمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ (٢) . كَمَا لاَ كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ لَغَا فِي يَمِينِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَْيْمَانَ} (٣) وَالْمُرَادُ بِالْعَقْدِ الْقَصْدُ. وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي الإِْسْلاَمِ، وَالاِخْتِيَارِ، وَالْعَمْدِ، هَل تُعْتَبَرُ شُرُوطًا لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ أَمْ لاَ؟ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَيْمَانٌ ف ٥١ - ٥٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ٩٧

وَأَمَّا شَرَائِطُ وُجُوبِ كُلِّ نَوْعٍ فَكُلُّ مَا هُوَ شَرْطُ انْعِقَادِ سَبَبِ وُجُوبِ هَذِهِ الْكَفَّارَةِ مِنْ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ وَالْإِفْطَارِ وَالْقَتْلِ فَهُوَ شَرْطُ وُجُوبِهَا؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ كُلَّهَا شُرُوطُ الْعِلَلِ عِنْدَنَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالظِّهَارِ وَالصَّوْمِ وَالْجِنَايَاتِ،

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٧ ص ٤٦٧

وقال: ويُعَزَّ وفاقًا لمالِكٍ. والوَجْهُ الثَّاني، لا يَحْرُمُ. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ أيضًا، في مَوْضعٍ آخَرَ، بل ولا يُكْرَهُ. قال: وهو قولُ غيرِ واحدٍ مِن أصحابِنا. ويُشْتَرَطُ لوجُوبِ الكَفَّارَةِ ثَلَاثةُ شُرُوطٍ؛ أَحدُها، أن تَكُونَ اليَمِينُ مُنْعَقِدَةً، وهي اليَمِينُ التي يُمْكِنُ فيها البِرُّ والحِنْثُ، وذلك الحَلِفُ على مُسْتَقْبَلٍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مُمْكِنٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.