فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حرية القاتل في وجوب الكفارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُشترط حرية القاتل لوجوب الكفارة عليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حرية القاتل لوجوب الكفارة عليه شرط لوجوب الكفارة، العبد ليس من أهل الكفارة؛ لأنه وما ملك لسيده، والصوم شهرين يضعفه فيضر سيده.

شرط
المالكية

حرية القاتل لوجوب الكفارة عليه شرط لوجوب الكفارة، العبد ليس من أهل الكفارة؛ لأنه وما ملك لسيده، والصوم شهرين يضعفه فيضر سيده.

شرط
الشافعية

حرية القاتل لوجوب الكفارة عليه ليست شرطًا، وتجب على العبد كغيره، الآية عامة؛ لأن «مَنْ» من صيغ العموم ولا تُخصص إلا بدليل.

ليست شرطًا
الحنابلة

حرية القاتل لوجوب الكفارة عليه ليست شرطًا، وتجب على العبد كغيره، الآية عامة؛ لأن «مَنْ» من صيغ العموم ولا تُخصص إلا بدليل.

ليست شرطًا

نص المسألة

د - الْحُرِّيَّةُ فِي الْقَاتِل: ٧٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الأَْوَّل: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ اشْتِرَاطَ حُرِّيَّةِ الْقَاتِل لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ لأَِنَّ الْعَبْدَ عِنْدَهُمْ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْكَفَّارَةِ، لأَِنَّهُ وَمَا مَلَكَ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ، وَالصَّوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ يُضْعِفُهُ فَيَضُرُّ بِسَيِّدِهِ (١) . الثَّانِي: يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ حُرِّيَّةُ الْقَاتِل لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ فَتَجِبُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْعَبْدِ كَمَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ (٢) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ قَتَل مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} الآْيَةَ (٣) ، فَالآْيَةُ عَامَّةٌ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ الأَْحْرَارِ وَالْعَبِيدِ لأَِنَّ " مَنْ " مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ وَلاَ تُخَصَّصُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٨٣

بخلاف موته بعد سقوطه فإنه من الأرض والمنسوب له نفس السقوط الذي نشأ عنه الموت لا الموت (عتق رقبة) مبتدأ خبره على القاتل (ولعجزها شهران) أي صومهما حال كون الرقبة والشهرين (كالظهار) لاشتراط إسلامها وسلامتها من العيوب وخلوها عن شوائب الحرية وتتابع الصوم وغيره مما يصححه أو يبطله كما أشار له هناك بقوله سليمة عن قطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ومرض مشرف وقطع أذنين وصمم وهرم وعرج شديد وجذام وبرص وفلج الخ ثم قال صوم شهرين بالهلال منوي التتابع والكفارة وتمم الأول إن انكسر من الثالث ويؤخر صيام العاجز لطاقته

الشافعية

ليست شرطًا

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٣٧٥

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهَا الْحُرِّيَّةُ، بَلْ تَجِبُ (وَ) إنْ كَانَ الْقَاتِلُ (عَبْدًا) كَمَا يَتَعَلَّقُ بِقَتْلِهِ الْقِصَاصُ وَالضَّمَانُ، لَكِنْ يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ (وَذِمِّيًّا) لِالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَ مُسْلِمًا، وَقُلْنَا يَنْتَقِضُ عَهْدُهُ أَوَّلًا (أَوْ ذِمِّيًّا) وَيُتَصَوَّرُ إعْتَاقُهُ عَبْدًا مُسْلِمًا فِي صُوَرٍ: مِنْهَا أَنْ يُسْلِمَ فِي مِلْكِهِ أَوْ يَرِثَهُ أَوْ يَقُولَ لِمُسْلِمٍ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنْ كَفَّارَتِي فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ،

الحنابلة

ليست شرطًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.