الحنفية
لا تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب كفارة الجماع في غير صوم رمضان كالقضاء والنذر؟
وجوب كفارة الجماع في غير رمضان كقضائه وصوم النذر لا تجب، الكفارة وجبت لهتك حرمة الشهر، وهي غير موجودة في غيره.
لا تجبوجوب كفارة الجماع في غير رمضان كقضائه وصوم النذر لا تجب، الكفارة وجبت لهتك حرمة الشهر، وهي غير موجودة في غيره.
لا تجبوجوب كفارة الجماع في غير رمضان كقضائه وصوم النذر لا تجب، الكفارة وجبت لهتك حرمة الشهر، وهي غير موجودة في غيره.
لا تجبوجوب كفارة الجماع في غير رمضان كقضائه وصوم النذر لا تجب، الكفارة وجبت لهتك حرمة الشهر، وهي غير موجودة في غيره.
لا تجبشُرُوطُ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ٧٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْسْلاَمَ وَالْبُلُوغَ وَالْعَقْل شُرُوطٌ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِسَبَبِ انْتِهَاكِ حُرْمَةِ الصَّوْمِ بِالْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، لأَِنَّ الْكَافِرَ لاَ يُعْتَبَرُ صَوْمُهُ شَرْعًا وَالْمَجْنُونُ كَذَلِكَ، أَمَّا الصَّبِيُّ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ يَصِحُّ صَوْمُهُ لَكِنَّهُ لاَ يَعْقِل حُرْمَةَ هَذَا الشَّهْرِ (٤) . كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ رَمَضَانَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَلاَ تَجِبُ فِي غَيْرِهِ كَقَضَائِهِ أَوْ صَوْمِ النَّذْرِ وَنَحْوِهِ، لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ لِهَتْكِ حُرْمَةِ الشَّهْرِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْحُرْمَةُ مَوْجُودَةً فِي غَيْرِهِ (١) .
مسألة: لا كفارة على المفطر في غير رمضان. خلافا لما يحكى عن قتادة أن عليه الكفارة إذا أفطر في قضائه، لأن الكفارة إنما وجبت في رمضان لهتك حرمة زمانه، وذلك معنى يختص به لا يوجد في غيره من الأزمنة واعتبارا بالتطوع. [سبق الماء إلى الحلق في المضمضة والاستنشاق]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.