فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط العمد والاختيار للكفارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط العمد والاختيار لوجوب كفارة الجماع في نهار رمضان؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وجوب الكفارة بالجماع في نهار رمضان على من جامع ناسيًا أو مكرهًا لا تجب؛ العمد والاختيار شرطان

لا تجب
المالكية

وجوب الكفارة بالجماع في نهار رمضان على من جامع ناسيًا أو مكرهًا لا تجب؛ العمد والاختيار شرطان

لا تجب
الشافعية

وجوب الكفارة بالجماع في نهار رمضان على من جامع ناسيًا أو مكرهًا لا تجب؛ العمد والاختيار شرطان

لا تجب
الحنابلة

وجوب الكفارة بالجماع في نهار رمضان على من جامع ناسيًا أو مكرهًا تجب؛ لا يُشترط العمد والاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حاله

تجب

نص المسألة

٧٦ - وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الْعَمْدِ وَالاِخْتِيَارِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَمْدَ وَالاِخْتِيَارَ شَرْطَانِ فِي وُجُوبِهَا، فَلَمْ يُوجِبُوا الْكَفَّارَةَ بِالْجِمَاعِ الْحَادِثِ عَلَى وَجْهِ الإِْكْرَاهِ أَوِ الْخَطَأِ (٢) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَمْدِ وَالاِخْتِيَارِ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَتَجِبُ عِنْدَهُمْ عَلَى مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَفْصِل السَّائِل عَنْ حَالِهِ وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ يَخْتَلِفُ لاَسْتَفْصَلَهُ (٣) . وَقَدْ سَبَقَ الْقَوْل فِي ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ أَسْبَابِ الْكَفَّارَةِ بِالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ (ف ٢٥ - ٢٧) . مَا يُشْتَرَطُ لإِِجْزَاءِ الْكَفَّارَاتِ وَهِيَ الشُّرُوطُ الَّتِي يَجِبُ تَوَافُرُهَا فِي أَفْرَادِ الْكَفَّارَاتِ حَتَّى تَكُونَ مُجْزِئَةً.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ١٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.