فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستنجاء من الخارج غير المعتاد غير الملوِّث

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُستنجى من الخارج غير المعتاد إذا كانت به بلة ولم يلوث المحل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستنجاء من الخارج غير المعتاد الذي به بلة ولم يلوث المحل لا يُستنجى منه

لا يُستنجى
المالكية

الاستنجاء من الخارج غير المعتاد الذي به بلة ولم يلوث المحل لا يُستنجى منه، الاستنجاء شُرع لإزالة عين النجاسة، وإذا لم يلوث المحل فلا شيء يُزال

لا يُستنجى
الشافعية

الاستنجاء من الخارج غير المعتاد الذي به بلة ولم يلوث المحل لا يُستنجى منه، وهو القول المقدم

لا يُستنجى (المقدم)
الحنابلة

الاستنجاء من الخارج غير المعتاد الذي به بلة ولم يلوث المحل لا يُستنجى منه، وهو القول المقدم

لا يُستنجى (المقدم)

نص المسألة

الْخَارِجُ غَيْرُ الْمُعْتَادِ: ١٣ - الْخَارِجُ غَيْرُ الْمُعْتَادِ كَالْحَصَى وَالدُّودِ وَالشَّعْرِ، لاَ يُسْتَنْجَى مِنْهُ إِذَا خَرَجَ جَافًّا، طَاهِرًا كَانَ أَوْ نَجِسًا. أَمَّا إِذَا كَانَ بِهِ بِلَّةٌ وَلَوَّثَ الْمَحَل فَيُسْتَنْجَى مِنْهَا، فَإِنْ لَمْ يُلَوِّثِ الْمَحَل فَلاَ يُسْتَنْجَى مِنْهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْقَوْل الْمُقَدَّمُ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استنجاء» ج ٤ ص ١١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُستنجى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُستنجى

موضعها في«مواهب الجليل» ص ٢٨٤

وَقَالَ فِي الطِّرَازِ فَأَمَّا الْحَصَى وَالدُّودُ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ بِلَّةٍ فَقَالَ الْبَاجِيُّ أَنَّهُ لَا يَسْتَنْجِي مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ كَالرِّيحِ وَاَلَّذِي قَالَهُ صَحِيحٌ أَنَّهُ لَا يَسْتَنْجِي مِنْهُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ إنَّمَا شُرِعَ لِإِزَالَةِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ بِلَّةٌ فَمَاذَا يُزَالُ فَإِنْ تَخَيَّلَ فِيهِ أَدْنَى بِلَّةٍ فَذَلِكَ مِمَّا يُعْفَى عَنْ قَذِرِهِ وَكَأَثَرِ الِاسْتِجْمَارِ

الشافعية

لا يُستنجى (المقدم)

موضعها في«حاشية قليوبي» ص ٤٧

ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى الْوُجُوبِ، وَقَدْ يُنْدَبُ كَجَمْعِ الْحَجَرِ مَعَ الْمَاءِ، كَذَا قَالَ، وَفِيهِ بَحْثٌ، وَالْوَجْهُ تَمْثِيلُهُ بِغَيْرِ الْمُلَوَّثِ كَمَا يَأْتِي، وَقَدْ يُكْرَهُ كَمَا فِي نَحْوِ مَاءِ زَمْزَمَ، وَسَيَأْتِي عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى، وَالْأَوْلَى تَمْثِيلُ الْكَرَاهَةِ بِالِاسْتِنْجَاءِ مِنْ الرِّيحِ عَلَى وَجْهٍ كَمَا يَأْتِي، وَقَدْ يَحْرُمُ كَمَا فِي النَّقْدِ الْمَطْبُوعِ، وَقَدْ لَا يُجْزِئُ كَمَا فِي الْمَطْعُومِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ مِنْ خَارِجٍ مُلَوَّثٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ آخِرِ الْفَصْلِ وَإِنْ كَانَ قَدْرًا لَا يُزِيلُهُ إلَّا الْمَاءُ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ.

الحنابلة

لا يُستنجى (المقدم)

موضعها في«الروض المربع» ص ٢٣

(ويجب الاستنجاء) بماء أو حجر ونحوه (لكل خارج) من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها (إلا الريح) والطاهر وغير الملوث،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.