فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جنس الطعام في كفارة الإطعام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الجنس الذي يجزئ في الإطعام في الكفارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الذي يجزئ في الإطعام في الكفارة البر أو الشعير أو التمر، ودقيق كل واحد كأصله كيلاً، وقيل: المعتبر في الدقيق القيمة لا الكيل

بر أو شعير أو تمر
المالكية

الذي يجزئ في الإطعام في الكفارة القمح إن اقتاتوه، ولا يجزئ غيره، فإن اقتاتوا غير القمح فما يعدله شبعًا لا كيلًا

القمح
الشافعية

الذي يجزئ في الإطعام في الكفارة الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، بشرط أن يكون من غالب قوت البلد؛ لأن الأبدان تقوم بها

حبوب وثمار الزكاة
الحنابلة

الذي يجزئ في الإطعام في الكفارة البر والشعير ودقيقهما والتمر والزبيب فقط، ولا يجزئ غيرها ولو كان قوت بلده إلا إذا عدمت

البر والشعير والتمر والزبيب

نص المسألة

ثَالِثًا: مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ: ٧٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُجْزِئَ فِي الإِْطْعَامِ هُوَ الْبُرُّ، أَوِ الشَّعِيرُ، أَوِ التَّمْرُ، دَقِيقُ كُل وَاحِدٍ كَأَصْلِهِ كَيْلاً أَيْ نِصْفُ صَاعٍ فِي دَقِيقِ الْبُرِّ وَصَاعٌ فِي دَقِيقِ الشَّعِيرِ، وَقِيل: الْمُعْتَبَرُ فِي الدَّقِيقِ الْقِيمَةُ، لاَ الْكَيْل، وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الأَْصْنَافِ (٢) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْطْعَامَ يَكُونُ مِنَ الْقَمْحِ إِنِ اقْتَاتُوهُ، فَلاَ يُجْزِئُ غَيْرُهُ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَإِنِ اقْتَاتُوا غَيْرَ الْقَمْحِ فَمَا يَعْدِلُهُ شِبَعًا لاَ كَيْلاً (٣) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْطْعَامَ يَكُونُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، لأَِنَّ الأَْبْدَانَ تَقُومُ بِهَا، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ (٤) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الإِْطْعَامُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، وَدَقِيقِهِمَا وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلاَ يُجْزِئُ غَيْرُ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ قُوتَ بَلَدِهِ إِلاَّ إِذَا عُدِمَتْ تِلْكَ الأَْقْوَاتُ (١) . وَلاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (٢) وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كفارة» ج ٣٥ ص ١٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بر أو شعير أو تمر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القمح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حبوب وثمار الزكاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

البر والشعير والتمر والزبيب

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٣٠

وَكَذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَسَائِرُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ، مَعَ الْإِجْمَاعِ الَّذِي نَقَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. [فَصْل جِنْسُ الطَّعَامِ وَكَيْفِيَّته وَمُسْتَحِقُّهُ فِي كَفَّارَة الظِّهَار] (٦٢١٢) فَصْلٌ: وَبَقِيَ الْكَلَامُ فِي الْإِطْعَامِ فِي أُمُورٍ ثَلَاثَة: كَيْفِيَّتُهُ، وَجِنْسُ الطَّعَامِ، وَمُسْتَحِقُّهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.