Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جنس الطعام في كفارة الإطعام

In 1 comparative book4 schools

ما الجنس الذي يجزئ في الإطعام في الكفارة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الذي يجزئ في الإطعام في الكفارة البر أو الشعير أو التمر، ودقيق كل واحد كأصله كيلاً، وقيل: المعتبر في الدقيق القيمة لا الكيل

بر أو شعير أو تمر
Maliki

الذي يجزئ في الإطعام في الكفارة القمح إن اقتاتوه، ولا يجزئ غيره، فإن اقتاتوا غير القمح فما يعدله شبعًا لا كيلًا

القمح
Shafi'i

الذي يجزئ في الإطعام في الكفارة الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، بشرط أن يكون من غالب قوت البلد؛ لأن الأبدان تقوم بها

حبوب وثمار الزكاة
Hanbali

الذي يجزئ في الإطعام في الكفارة البر والشعير ودقيقهما والتمر والزبيب فقط، ولا يجزئ غيرها ولو كان قوت بلده إلا إذا عدمت

البر والشعير والتمر والزبيب

The texts

ثَالِثًا: مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ: ٧٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُجْزِئَ فِي الإِْطْعَامِ هُوَ الْبُرُّ، أَوِ الشَّعِيرُ، أَوِ التَّمْرُ، دَقِيقُ كُل وَاحِدٍ كَأَصْلِهِ كَيْلاً أَيْ نِصْفُ صَاعٍ فِي دَقِيقِ الْبُرِّ وَصَاعٌ فِي دَقِيقِ الشَّعِيرِ، وَقِيل: الْمُعْتَبَرُ فِي الدَّقِيقِ الْقِيمَةُ، لاَ الْكَيْل، وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الأَْصْنَافِ (٢) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْطْعَامَ يَكُونُ مِنَ الْقَمْحِ إِنِ اقْتَاتُوهُ، فَلاَ يُجْزِئُ غَيْرُهُ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَإِنِ اقْتَاتُوا غَيْرَ الْقَمْحِ فَمَا يَعْدِلُهُ شِبَعًا لاَ كَيْلاً (٣) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْطْعَامَ يَكُونُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، لأَِنَّ الأَْبْدَانَ تَقُومُ بِهَا، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ (٤) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الإِْطْعَامُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، وَدَقِيقِهِمَا وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلاَ يُجْزِئُ غَيْرُ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ قُوتَ بَلَدِهِ إِلاَّ إِذَا عُدِمَتْ تِلْكَ الأَْقْوَاتُ (١) . وَلاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (٢) وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كفارة» vol. 35 p. 102

From the schools’ own books

Hanafi

بر أو شعير أو تمر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

القمح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

حبوب وثمار الزكاة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

البر والشعير والتمر والزبيب

Its place in«المغني» vol. 8 p. 30

وَكَذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَسَائِرُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ، مَعَ الْإِجْمَاعِ الَّذِي نَقَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. [فَصْل جِنْسُ الطَّعَامِ وَكَيْفِيَّته وَمُسْتَحِقُّهُ فِي كَفَّارَة الظِّهَار] (٦٢١٢) فَصْلٌ: وَبَقِيَ الْكَلَامُ فِي الْإِطْعَامِ فِي أُمُورٍ ثَلَاثَة: كَيْفِيَّتُهُ، وَجِنْسُ الطَّعَامِ، وَمُسْتَحِقُّهُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.