الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجزئ الاستجمار من مخرج الحدث الجديد إذا انفتح وصار معتادًا أو انسد المخرج المعتاد؟
لم تذكره المصادر
الاستجمار من المخرج البديل عن السبيلين يُجزئ إذا صار معتادًا، لأنه أصبح معتادًا بالنسبة إلى ذلك الشخص المعيَّن، فلا يلحق بالجسد.
يجزئلم تذكره المصادر
الاستجمار من المخرج البديل عن السبيلين لا يُجزئ، وفي قول: يُجزئ، إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر، فلا بد من غسله؛ لأنه غير السبيل المعتاد.
لا يجزئ، وقول بالإجزاءمَا خَرَجَ مِنْ مَخْرَجٍ بَدِيلٍ عَنِ السَّبِيلَيْنِ: ١٥ - إِذَا انْفَتَحَ مَخْرَجٌ لِلْحَدَثِ، وَصَارَ مُعْتَادًا، اسْتَجْمَرَ مِنْهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَلاَ يَلْحَقُ بِالْجَسَدِ، لأَِنَّهُ أَصْبَحَ مُعْتَادًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِذَا انْسَدَّ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَادُ وَانْفَتَحَ آخَرُ، لَمْ يُجْزِئْهُ الاِسْتِجْمَارُ فِيهِ، وَلاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ، لأَِنَّهُ غَيْرُ السَّبِيل الْمُعْتَادِ. وَفِي قَوْلٍ لَهُمْ: يُجْزِئُ.
فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية
وَمَتَى اسْتَدَّ الْمَخْرَجُ وَانْفتَحَ غَيرَهُ، وَلَوْ أَسفَلَ الْمَعِدَةِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْمُعْتَادِ؛
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.