فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستجمار من المخرج البديل

في ٣ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجزئ الاستجمار من مخرج الحدث الجديد إذا انفتح وصار معتادًا أو انسد المخرج المعتاد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الاستجمار من المخرج البديل عن السبيلين يُجزئ إذا صار معتادًا، لأنه أصبح معتادًا بالنسبة إلى ذلك الشخص المعيَّن، فلا يلحق بالجسد.

يجزئ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الاستجمار من المخرج البديل عن السبيلين لا يُجزئ، وفي قول: يُجزئ، إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر، فلا بد من غسله؛ لأنه غير السبيل المعتاد.

لا يجزئ، وقول بالإجزاء

نص المسألة

مَا خَرَجَ مِنْ مَخْرَجٍ بَدِيلٍ عَنِ السَّبِيلَيْنِ: ١٥ - إِذَا انْفَتَحَ مَخْرَجٌ لِلْحَدَثِ، وَصَارَ مُعْتَادًا، اسْتَجْمَرَ مِنْهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَلاَ يَلْحَقُ بِالْجَسَدِ، لأَِنَّهُ أَصْبَحَ مُعْتَادًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِذَا انْسَدَّ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَادُ وَانْفَتَحَ آخَرُ، لَمْ يُجْزِئْهُ الاِسْتِجْمَارُ فِيهِ، وَلاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ، لأَِنَّهُ غَيْرُ السَّبِيل الْمُعْتَادِ. وَفِي قَوْلٍ لَهُمْ: يُجْزِئُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استنجاء» ج ٤ ص ١١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يجزئ، وقول بالإجزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.