فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حمى الإمام أرض الموات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم الجزية والصدقة والضالة والضعيف عن النجعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حمى الإمام بقعة موات لرعي نعم الجزية والصدقة والضالة والضعيف عن النجعة جائز للإمام، بمنع الناس من رعيها بحيث لا يضرهم، فيكون قليلاً من كثير تكفي بقيته الناس

جائز
المالكية

حمى الإمام بقعة موات لرعي نعم الجزية والصدقة والضالة والضعيف عن النجعة جائز للإمام، بمنع الناس من رعيها بحيث لا يضرهم، فيكون قليلاً من كثير تكفي بقيته الناس

جائز
الشافعية

حمى الإمام بقعة موات لرعي نعم الجزية والصدقة والضالة والضعيف عن النجعة جائز للإمام على الأظهر، ومقابله المنع، الأظهر لأنه صلى الله عليه وسلم حمى النقيع؛ والمنع لخبر: لا حمى إلا لله ورسوله

جائز على الأظهر
الحنابلة

حمى الإمام بقعة موات لرعي نعم الجزية والصدقة والضالة والضعيف عن النجعة جائز للإمام، ما لم يضيق على المسلمين

جائز

نص المسألة

مَا يُحْمَى مِنْ مَوَاضِعِ الْكَلأَِ: ٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) إِلَى أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَحْمِيَ بُقْعَةَ مَوَاتٍ لِرَعْيِ نَعَمِ جِزْيَةٍ وَصَدَقَةٍ وَضَالَّةٍ وَضَعِيفٍ عَنِ النُّجْعَةِ بِأَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ مِنْ رَعْيِ مَا حَمَاهُ بِحَيْثُ لاَ يَضُرُّهُمْ، أَنْ يَكُونَ قَلِيلاً مِنْ كَثِيرٍ تَكْفِي بَقِيَّتُهُ النَّاسَ، لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَا النَّقِيعَ لِخَيْل الْمُسْلِمِينَ (٣) . وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الْمَنْعُ لِخَبَرِ: ٠٠ لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ (١) وَفِي شُرُوطِ الْجَوَازِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِل الْحِمَى تَفْصِيلٌ فِي مُصْطَلَحِ (حِمًى ف ٦ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كلأ» ج ٣٥ ص ١٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز على الأظهر

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٥ ص ٣٤٢

(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ لِلْإِمَامِ) وَنَائِبِهِ وَلَوْ وَالَى نَاحِيَةٍ (أَنْ يَحْمِيَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ: أَيْ يَمْنَعَ، وَبِضَمِّهِ: أَيْ يَجْعَلَ حِمَى (بُقْعَةِ مَوَاتٍ لِرَعْيِ) خَيْلِ جِهَادٍ وَ (نَعَمِ جِزْيَةٍ) وَفَيْءٍ (وَصَدَقَةٍ وَ) نَعَمٍ (ضَالَّةٍ وَ) نَعَمٍ إنْسَانٍ (ضَعِيفٍ عَنْ النُّجْعَةِ) بِضَمِّ النُّونِ وَهُوَ الْإِبْعَادُ فِي الذَّهَابِ لِطَلَبِ الرَّعْيِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِمَى النَّقِيعِ بِالنُّونِ

الحنابلة

جائز

موضعها في«الإقناع» ج ٢ ص ٣٩٤

وللإمام أن يحمي أرض موات لرعي دواب المسلمين التي يقوم بحفظها من الصدقة والجزية ودواب الغزاة وماشية الضعفاء عن البلد للرعي وغير ذلك ما لم يضيق على المسلمين

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.