الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم الجزية والصدقة والضالة والضعيف عن النجعة؟
حمى الإمام بقعة موات لرعي نعم الجزية والصدقة والضالة والضعيف عن النجعة جائز للإمام، بمنع الناس من رعيها بحيث لا يضرهم، فيكون قليلاً من كثير تكفي بقيته الناس
جائزحمى الإمام بقعة موات لرعي نعم الجزية والصدقة والضالة والضعيف عن النجعة جائز للإمام، بمنع الناس من رعيها بحيث لا يضرهم، فيكون قليلاً من كثير تكفي بقيته الناس
جائزحمى الإمام بقعة موات لرعي نعم الجزية والصدقة والضالة والضعيف عن النجعة جائز للإمام على الأظهر، ومقابله المنع، الأظهر لأنه صلى الله عليه وسلم حمى النقيع؛ والمنع لخبر: لا حمى إلا لله ورسوله
جائز على الأظهرحمى الإمام بقعة موات لرعي نعم الجزية والصدقة والضالة والضعيف عن النجعة جائز للإمام، ما لم يضيق على المسلمين
جائزمَا يُحْمَى مِنْ مَوَاضِعِ الْكَلأَِ: ٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) إِلَى أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَحْمِيَ بُقْعَةَ مَوَاتٍ لِرَعْيِ نَعَمِ جِزْيَةٍ وَصَدَقَةٍ وَضَالَّةٍ وَضَعِيفٍ عَنِ النُّجْعَةِ بِأَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ مِنْ رَعْيِ مَا حَمَاهُ بِحَيْثُ لاَ يَضُرُّهُمْ، أَنْ يَكُونَ قَلِيلاً مِنْ كَثِيرٍ تَكْفِي بَقِيَّتُهُ النَّاسَ، لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَا النَّقِيعَ لِخَيْل الْمُسْلِمِينَ (٣) . وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الْمَنْعُ لِخَبَرِ: ٠٠ لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ (١) وَفِي شُرُوطِ الْجَوَازِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِل الْحِمَى تَفْصِيلٌ فِي مُصْطَلَحِ (حِمًى ف ٦ وَمَا بَعْدَهَا) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٥ ص ٣٤٢
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ لِلْإِمَامِ) وَنَائِبِهِ وَلَوْ وَالَى نَاحِيَةٍ (أَنْ يَحْمِيَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ: أَيْ يَمْنَعَ، وَبِضَمِّهِ: أَيْ يَجْعَلَ حِمَى (بُقْعَةِ مَوَاتٍ لِرَعْيِ) خَيْلِ جِهَادٍ وَ (نَعَمِ جِزْيَةٍ) وَفَيْءٍ (وَصَدَقَةٍ وَ) نَعَمٍ (ضَالَّةٍ وَ) نَعَمٍ إنْسَانٍ (ضَعِيفٍ عَنْ النُّجْعَةِ) بِضَمِّ النُّونِ وَهُوَ الْإِبْعَادُ فِي الذَّهَابِ لِطَلَبِ الرَّعْيِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِمَى النَّقِيعِ بِالنُّونِ
موضعها في«الإقناع» ج ٢ ص ٣٩٤
وللإمام أن يحمي أرض موات لرعي دواب المسلمين التي يقوم بحفظها من الصدقة والجزية ودواب الغزاة وماشية الضعفاء عن البلد للرعي وغير ذلك ما لم يضيق على المسلمين
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.