فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مرجع صيغ الإبراء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يرجع إلى العرف في تحديد ما يحصل به الإبراء وعمومه وتخصيصه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما يحصل به الإبراء أصلاً أو تعميماً أو تخصيصاً بموضوع دون آخر يرجع فيه إلى العرف، يستفاد ذلك من تعقيب بعض فقهائهم على ما في كتب المذهب من صيغ مخصصة وأخرى عامة

المدار على العرف
المالكية

ما يحصل به الإبراء أصلاً أو تعميماً أو تخصيصاً بموضوع دون آخر يرجع فيه إلى العرف، يستفاد ذلك من تعقيب بعض فقهائهم على ما في كتب المذهب من صيغ مخصصة وأخرى عامة

المدار على العرف
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٢ - وَيُسْتَفَادُ مِمَّا أَوْرَدَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ مِنْ تَعْقِيبٍ عَلَى مَا جَاءَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ أَنَّ هُنَاكَ صِيَغًا مُخَصِّصَةٌ لِلإِْبْرَاءِ مِنَ الأَْمَانَاتِ أَوِ الدُّيُونِ، وَأُخْرَى لاَ يَحْصُل عُمُومُ الإِْبْرَاءِ إِلاَّ بِهَا - يُسْتَفَادُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُرْفِ فِيمَا يَحْصُل بِهِ الإِْبْرَاءُ أَصْلاً، أَوْ تَعْمِيمًا، أَوْ تَخْصِيصًا بِمَوْضُوعٍ دُونَ آخَرَ، كَمَا يُنْظَرُ إِلَى الْقَرَائِنِ فِي الْعِبَارَاتِ الَّتِي لَهَا أَكْثَرُ مِنْ إِطْلاَقٍ. وَمِنْ ذَلِكَ عِبَارَةُ " بَرِئْتُ مِنْ فُلاَنٍ " الَّتِي تَحْتَمِل نَفْيَ الْمُوَالاَةِ وَالْبَرَاءَةَ مِنَ الْحُقُوقِ. فَإِذَا جَرَى الْعُرْفُ، أَوْ دَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى اسْتِعْمَالِهَا هِيَ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُمَثِّلُوا بِهِ لِلإِْيجَابِ عَنِ الإِْبْرَاءِ، كَعِبَارَةِ " التَّنَازُل " أَوِ " التَّخَلِّي عَنِ الْحَقِّ ". فَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ بِالْعُرْفِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إبراء» ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المدار على العرف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المدار على العرف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.