فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توقف الإبراء على القبول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتوقف الإبراء على قبول المدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإبراء من الدين لا يحتاج إلى قبول، لأنه إسقاط للحق، والإسقاطات لا تحتاج إلى قبول كالطلاق والعتق

لا يتوقف
المالكية

الإبراء من الدين يحتاج إلى قبول في القول الراجح، لأنه تمليك لما في ذمة المدين فهو كالهبة، وقال أشهب بعدم الحاجة (قول شاذ)

يتوقف
الشافعية

الإبراء من الدين لا يحتاج إلى قبول في الأصح، وفي قول آخر يحتاج، لأنه إسقاط للحق؛ والقول الآخر أنه تمليك كالهبة

لا يتوقف في الأصح
الحنابلة

الإبراء من الدين يصح ولو لم يقبله المدين، لأنه إسقاط حق فلا يتوقف على قبول، كإسقاط القصاص والشفعة

لا يتوقف

نص المسألة

الْقَبُول: ٢٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الإِْبْرَاءَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُول أَوْ لاَ، عَلَى اتِّجَاهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَدَمُ حَاجَةِ الإِْبْرَاءِ إِلَى الْقَبُول، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ، وَالْحَنَابِلَةِ) وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ لأَِشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، فَهَؤُلاَءِ يَرَوْنَ أَنَّ الإِْبْرَاءَ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إِسْقَاطٌ لِلْحَقِّ، وَالإِْسْقَاطَاتُ لاَ تَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ، كَالطَّلاَقِ، وَالْعِتْقِ، وَإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ وَالْقِصَاصِ، بَل قَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ الْمَذْهَبُ، سَوَاءٌ أَقُلْنَا: الإِْبْرَاءُ إِسْقَاطٌ أَمْ تَمْلِيكٌ. (١) الاِتِّجَاهُ الآْخَرُ: حَاجَةُ الإِْبْرَاءِ إِلَى الْقَبُول، وَهُوَ الْقَوْل الرَّاجِحُ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ. وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الإِْبْرَاءَ نَقْلٌ لِلْمِلْكِ، أَيْ تَمْلِيكُ مَا فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ لَهُ، فَيَكُونُ مِنْ قَبِيل الْهِبَةِ، وَهِيَ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ الْقَبُول. (٢) قَال الْقَرَافِيُّ: يَتَأَكَّدُ ذَلِكَ - أَيْ الاِفْتِقَارُ لِلْقَبُول - بِأَنَّ الْمِنَّةَ قَدْ تَعْظُمُ فِي الإِْبْرَاءِ، وَذَوُو الْمُرُوءَاتِ وَالأَْنَفَاتِ يَضُرُّ ذَلِكَ بِهِمْ، لاَ سِيَّمَا مِنَ السَّفَلَةِ، فَجَعَل صَاحِبُ الشَّرْعِ لَهُمْ قَبُول ذَلِكَ أَوْ رَدَّهُ، نَفْيًا لِلضَّرَرِ الْحَاصِل مِنَ الْمِنَنِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، أَوْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. (١) وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يَرْبِطُونَ بَيْنَ هَذَا الْقَوْل وَبَيْنَ الْخِلاَفِ فِي مَعْنَى الإِْبْرَاءِ، عَلَى مَا سَبَقَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إبراء» ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يتوقف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يتوقف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يتوقف في الأصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يتوقف

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٠ ص ١٣٠

أي: ويصح الإبراء من الدَّين ولو (لم يقبله المَدين) لأنه إسقاط حق، فلا يتوقف على قَبولٍ، كإسقاط القصاص والشُّفعة (أو ردَّه) أي: يصح الإبراء من الدَّين ولو ردَّه المدين؛ لأنه لو ارتدَّ بالرد، للزم وجوب الاستيفاء، أو إبقاء الحق، وهو ممتنع (أو كان) الإبراء (قبل حلول الدَّين) لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذِّمة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.