فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عبارة «بَرِئْتُ من فلان»

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تفيد عبارة «بَرِئْتُ من فلان» الإبراء من الحقوق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عبارة «بَرِئْتُ من فلان» في الدلالة على الإبراء يرجع فيها إلى العرف والقرائن، تحتمل نفي الموالاة والبراءة من الحقوق، فتعيّن القرائن أحدهما

بالعرف والقرائن
المالكية

عبارة «بَرِئْتُ من فلان» في الدلالة على الإبراء يرجع فيها إلى العرف والقرائن، تحتمل نفي الموالاة والبراءة من الحقوق، فتعيّن القرائن أحدهما

بالعرف والقرائن
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٢ - وَيُسْتَفَادُ مِمَّا أَوْرَدَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ مِنْ تَعْقِيبٍ عَلَى مَا جَاءَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ أَنَّ هُنَاكَ صِيَغًا مُخَصِّصَةٌ لِلإِْبْرَاءِ مِنَ الأَْمَانَاتِ أَوِ الدُّيُونِ، وَأُخْرَى لاَ يَحْصُل عُمُومُ الإِْبْرَاءِ إِلاَّ بِهَا - يُسْتَفَادُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُرْفِ فِيمَا يَحْصُل بِهِ الإِْبْرَاءُ أَصْلاً، أَوْ تَعْمِيمًا، أَوْ تَخْصِيصًا بِمَوْضُوعٍ دُونَ آخَرَ، كَمَا يُنْظَرُ إِلَى الْقَرَائِنِ فِي الْعِبَارَاتِ الَّتِي لَهَا أَكْثَرُ مِنْ إِطْلاَقٍ. وَمِنْ ذَلِكَ عِبَارَةُ " بَرِئْتُ مِنْ فُلاَنٍ " الَّتِي تَحْتَمِل نَفْيَ الْمُوَالاَةِ وَالْبَرَاءَةَ مِنَ الْحُقُوقِ. فَإِذَا جَرَى الْعُرْفُ، أَوْ دَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى اسْتِعْمَالِهَا هِيَ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُمَثِّلُوا بِهِ لِلإِْيجَابِ عَنِ الإِْبْرَاءِ، كَعِبَارَةِ " التَّنَازُل " أَوِ " التَّخَلِّي عَنِ الْحَقِّ ". فَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ بِالْعُرْفِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إبراء» ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالعرف والقرائن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالعرف والقرائن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.